طالب عدد من نواب مجلس الشيوخ بخفض الحد الأدنى من الغرامة الموقعة على الموظفين بقطاع الكهرباء حال توصيل الخدمة بالمخالفة للقانون أو علم بتوصيلها ولم يبلغ، من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
ورفضت الحكومة المقترح؛ حيث قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن 100 ألف جنيه حد مناسب ويوفر الحد الأدنى من الردع، أما مبلغ 50 ألف جنيه فلا يوفر الردع.
وينص مشروع القانون على أنه يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل مَن قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال، تشمل:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.
2- العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
3- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حدَّيها الأدنى والأقصى، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (١) من الفقرة الأولى من هذه المادة، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، إن كان لذلك مقتضى.ش

