قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها شاب ضد صديق له، اتهمه فيها بالاستيلاء على سيارة اشتراها وسجلها باسمه، إجراءً مؤقتاً، إلى أن يجدّد أوراق إقامته، تمهيداً لنقلها إلى اسمه، إلا أن الأخير باع السيارة واستولى على ثمنها.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يُقدّم أي عقد أو إثبات يفيد بأن تسجيل السيارة باسم المدعى عليه كان تسجيلًا صورياً.
وفي التفاصيل، أقام شاب، من جنسية آسيوية، دعوى قضائية ضد صديق له مطالباً بإلزامه بنقل ملكية سيارة إلى اسمه، أو سداد قيمتها البالغة 51 ألفاً و509 دراهم، وبالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وإلزامه بمبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى شرائه سيارة بمبلغ 51 ألفاً و509 دراهم، وتحويل المبلغ من حسابه إلى حساب البائع، وبسبب انتهاء هويته لم يكن قادراً على نقل السيارة إلى اسمه، فنقلها إلى اسم المدعى عليه، على أن يعيد نقلها إلى اسمه عند الانتهاء من إجراءات إقامته وهويته.
وأشار المدعي إلى أنه تواصل مع المدعى عليه لنقل السيارة عقب إنهاء تجديد أوراقه، ففوجئ بعدم وجود السيارة، وعندما طالبه بتفسير ذلك امتنع الآخر عن إعطائه سبباً واضحاً، ما يشير إلى التصرف في السيارة وبيعها.
وتابع المدعي أن الآخر امتنع عن ردّ ثمنها له.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي يستند في دعواه إلى سداد ثمن السيارة محل النزاع، دون أن يقدّم أي مستند كتابي أو عقد بيع يُثبت انتقال ملكية السيارة إليه، أو يفيد بأن تسجيل السيارة باسم المدعى عليه كان صورياً، أو على سبيل الأمانة، مشيرة إلى أن مجرد دفع الثمن، على فرض صحته، لا يكفي بذاته لإثبات الملكية، لأن بيع السيارات من التصرفات الشكلية التي لا تنتقل فيها الملكية إلا بإبرام عقد رسمي، واستكمال إجراءات التسجيل لدى الجهة المختصة، وهو ما خلت منه الأوراق.
وأكدت المحكمة خلوّ الدعوى من أي اتفاق مكتوب أو وكالة أو تفويض تثبت أن المدعى عليه كان ملتزماً بنقل ملكية السيارة إلى المدعي لاحقاً، كما أن المراسلات المقدمة لا تفيد صراحة أو ضمناً بأن التسجيل باسم المدعى عليه كان شكلياً، أو على سبيل الأمانة، وقد جاءت الدعوى خالية من الدليل القانوني الجازم بالملكية أو الالتزام بنقلها، واستخلصت المحكمة أن طلبات المدعي أقيمت من دون دليل يؤيدها من الواقع أو القانون، وحكمت برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات والرسوم.
• المدعي لم يُقدّم أي عقد أو إثبات يفيد بأن تسجيل السيارة باسم المدعى عليه كان تسجيلًا صورياً.

