كتب : عمرو صالح
07:30 ص
30/12/2025
نصت المادة 27 من قانون مجلس النواب، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عددًا من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:
– ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
– ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
– ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
ولابد من تساوي العضو المعين بالعضو المنتخب، ونصت على أن ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
اقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن إلغاء 4 هيئات اقتصادية
بـ 110 جنيهات.. ننشر أول صورة لكارت الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام

