حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين خمس خطوات لتقديم الشكاوى العمالية الفردية، عبر أربع قنوات رسمية، تشمل الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين، والتطبيق الذكي للوزارة، والاتصال على الرقم 80060 لشكاوى المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى الاتصال على الرقم 046659999 لغير المواطنين، مشيرة إلى أنه يحق للعامل أو صاحب العمل تقديم شكوى عمالية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في حال عدم التزام أحد الطرفين ببنود عقد العمل.
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن خطوات وإجراءات تقديم الشكوى تشمل تقديم الشكوى عبر إحدى قنوات الخدمة، مع تحديد المطالبات العمالية المطلوبة، وإرسال رسالة نصية إلى العامل وصاحب العمل تتضمن بيانات الشكوى، وتواصل المختص القانوني مع الطرفين لمحاولة حل المشكلة ودياً، وتحديد موعد للنظر في الشكوى في حال عدم التوصل إلى حل، إضافة إلى إحالة الشكوى إلى القضاء أو إلغاء تصريح العمل «حسب الحالة» في حال تعذّر الحل الودي.
وأكدت أن شروط قبول الشكوى تتطلب أن يكون العامل مسجلاً في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وألا تكون هناك شكاوى أخرى قائمة للشخص نفسه إلا إذا كانت علاقة العمل مستمرة أو يرغب العامل في إلغاء تصريح العمل، إضافة إلى أن يكون العامل مسجلاً لدى إحدى المناطق الحرة وفق الأنظمة المعتمدة، بينما تتم متابعة الشكاوى عبر إشعار مقدم الشكوى بنتيجة الطلب، خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً، ويمكن متابعة حالة الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيقها الذكي.
وشددت الوزارة على أن تشريعات سوق العمل الإماراتية تضمن لطرفَي علاقة العمل في القطاع الخاص حقوقهما على نحو متوازن، لاسيما في حال وجود منازعة عمالية بينهما، حيث يتاح للطرفين التقدّم بشكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين وفقاً لإجراءات تمتاز بالسهولة، ويتم النظر في هذه الشكاوى والعمل على حلها ودياً بين طرفيها أو إحالتها إلى القضاء في حال تعذّر الوصول إلى الحلول الودية، لافتة إلى تمكنها من تسوية 98% من الشكاوى العمالية خلال عام 2025، ما أسهم في تتويج الوزارة بتصدّرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2025 الخاص بقلة المنازعات العمالية، ونمو القوى العاملة، وقلة تكاليف إنهاء خدمات العامل.
جدير بالذكر أنه يتم التعامل مع منازعات العمل الفردية، على أساس أنها منازعة بين صاحب العمل والعامل، ولا يجوز فرض أي عقوبات أو اتخاذ إجراءات إدارية ضد المنشأة قد تسبب ضرراً لعمال آخرين في المنشأة أو لصاحب العمل، إلا بعد الانتهاء من تسوية النزاع أو حله، وفق أحكام المرسوم بقانون ولوائحه التنفيذية، ويُستثنى من ذلك حق الوزارة خلال سريان النزاع بإلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة شهرين بحد أقصى، إذا تسبب النزاع في إيقاف صرف أجر العامل، ووفق اللائحة التنفيذية، كما يجوز بقرار من الوزير، فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتجنّب أن يؤدي النزاع الفردي القائم إلى حدوث نزاع عمالي جماعي يضر بالمصلحة العامة.

