أكد الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يحق للمرأة العاملة فترة استراحة لا تزيد عن ساعة لإرضاع مولودها.
وأوضحت الموارد البشرية، عبر صفحتها بمنصة إكس، أن فترة الاستراحة تُحسَب ضمن ساعات عملها ولا يترتب عليها خفض أجر.
نظام العمل
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوضحت التعديلات التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بشأن بعض مواد نظام العمل.
ولفتت الوزارة، عبر منصة (إكس)، إلى أنه «قد أضيفت إلى واجبات صاحب العمل، أن يتمتع عن القيام بكل ما من شأنه إضعاف أو ابطال تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، وإضافة إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام للعامل في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وإضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما في عقد التدريب، وزيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعا، وإمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية».
وتابعت: كذلك تم تحديد آلية مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا العقد من بيان مدته، ووجوب تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا يزيد في جميع الأحوال عن 180 يوما، وإضافة تعريف (الاستقالة) و (الإسناد) وإضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة، وإضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس وتنص على (صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة، بإنهاء عقد العمل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس) وتعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد عير محدد المدة لتكون 30 يوما إذا كان الإنهاء من طرف العامل و60 يوما إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل.