كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تتعلق بضوابط تفتيش المنازل.
وجاء نص المادة كالتالي:
المادة (٧٥)
تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.
المادة (٧٦)
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
المادة (۷۷)
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من هذا القانون، يجوز لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم أو يندب لذلك أحد مأموري الضبط القضائي بناء على أمر مسبب.
اقرأ أيضًا:
نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي
البرلمان يوافق على ضوابط تحقيقات النيابة بقانون الإجراءات الجنائية- نصوص المواد
8 أعراض قد لا تعرفها للإصابة بالأنيميا.. احذر هذه العلامات (توضيح رسمي)