قضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، بفسخ عقد بيع مركبة مرهونة لأحد البنوك وألزمت المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي 8000 درهم، كما ألزمت المدعي بإرجاع السيارة للمدعى عليه وألزمته برسوم الدعوى والمصروفات.
وتفصيلاً، أفاد المدعي بأنه اشترى من المدعى عليه سيارة من نوع «فورد» بقيمة 8000 درهم مع تعهده بعدم ارتكاب أي مخالفات مرورية إلى حين انتهاء ملكية السيارة وتسجليها باسمه، وعندما توجه لفحص السيارة وتأمينها وإنهاء إجراءات نقل الملكية تبين وجود تعميم على المركبة وأنه يجب عليه تسليمها لوجود قضية تجارية على المدعى عليه بحجز كل أملاكه بما فيها السيارة المسجلة باسم المدعى عليه.
وأوضح المدعي أنه عرض على المدعى عليه تغيير رقم اللوحة في أثناء تسجيلها وهو ما رفضه خوفاً من المسؤولية وتواصل معه لأخذ السيارة وإلغاء الحجز الواقع عليها وإعادة المبلغ قبل انتهاء مدة التأمين إلا أنه رفض ذلك، وعليه فإنه يطالب بالحكم له بفسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه 8000 درهم.
وأشار المدعى عليه إلى أنه طلب من المدعي الاستفسار عن إجراءات وكالة رسمية أو إجراءات التنازل لإخلاء مسؤوليته إلا أنه رفض ولم يتم نقل الملكية، وطلب المدعي منه الإبقاء على ملكية السيارة لمروره بضائقة مالية لا تسمح له بذلك.
وأقر المدعى عليه ببيع السيارة كما توجد قضية صدر فيها حكم لفائدة أحد البنوك بشأن قرض مالي وتم الحجز على ممتلكاته، وقرّر أن المدعي ارتكب مخالفة مرورية بالسيارة بقيمة 500 درهم، فيما قرر المدعي أن المخالفة سببها انتهاء الرخصة وأن المدعى عليه لم يسوِ الإشكالية المتعلقة بالسيارة.
وجاء في منطوق حكم المحكمة، أن المحكمة ترى وفي إطار ما لها من سلطة تقديرية في الوقوف على حقيقة أي من الطرفين أخلّ بالتزاماته التعاقدية وإن كانت هناك أسباب موجبة لفسخ عقد بيع السيارة، لافتة إلى أن المدعى عليه أخلّ بالتزاماته التعاقدية من خلال عدم تمكن المدعي من نقل ملكية السيارة باسمه رغم سداد ثمنها، وبعد أن تبين أنها مطالبة من البنك تنفيذاً لحكم قضائي.
وأضافت أنه طالما ثبت أن السيارة مطالبة من البنك الدائن للمدعى عليه فإنه من المتجه فسخ عقد بيع السيارة المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعي بأن يرجع السيارة إلى المدعى عليه، وعليه تقضي المحكمة بفسخ عقد بيع مركبة مرهونة لأحد البنوك وألزمت المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي 8000 درهم، كما ألزمت المدعي بإرجاع السيارة للمدعى عليه وألزمت الأخير برسوم الدعوى والمصروفات.