بشرى شعبان
كشف مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية عن أن الوزارة تقوم حاليا بالتدقيق في ملفات 3 جمعيات نفع عام تمهيدا لإصدار قرار وزاري بحلها، منها جمعيتان أهليتان وواحدة خيرية، وستصدر قرارات الحل والتصفية تباعا بالفترة المقبلة، وذلك بناء على رغبة القائمين عليها، أو لعدم نفعها مجتمعيا، وعدم سعيها الى تحقيق الأهداف التي أشهرت لأجلها، مشيرا إلى أن قرارات حل هذه الجمعيات بانتظار اعتماد محاضرها من قبل مجلس الوزراء.
وبين المصدر أن الوزارة تقوم بتوجيه 4 إنذارات متتالية إلى مجالس الإدارات المخالفة يفصل بين كل منها أسبوع عمل، وفي حالة عدم الاستجابة لهذه الإنذارات المتكررة وتلافي المخالفات القائمة، تتخذ الوزارة الإجراءات المتمثلة في الحل والتصفية.
وكشف المصدر عن أن هناك جمعيات شارفت على استنزاف كل الإنذارات التحذيرية من دون أي تحرك، وهذا يعرضها للحل بعد عرضها على لجنة الإشهار والتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات، موضحا أنه يتم رفع مذكرة بأسماء هذه الجمعيات، للعرض على الوزيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وبشأن الجمعيات الخاملة وغير الفاعلة مجتمعيا، قال المصدر إنها قد خالفت المادة رقم 27 من القانون 24/ 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، لعدم قيامها بأي أنشطة على أرض الواقع، أو تقديمها خدمات حقيقية للمجتمع منذ سنوات مضت، فضلا عن عدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، إضافة إلى إغلاق حساباتها البنكية منذ فترة طويلة.
وبشأن الأموال المودعة في حسابات هذه الجمعيات، لفت المصدر إلى أنها ستؤول بعد تصفيتها إلى الوزارة، تمهيدا لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، وفقا لما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي، مشددا على جدية الوزارة في تطبيق القانون على مثل هذه الجمعيات غير المفيدة مجتمعيا، ولا تقدم خدمة حقيقية للمواطنين.
.. وحل جمعية خيرية وتعديل نظام 3 أخرى
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا وزاريا رقم 43 لسنة 2026 بحل جمعية القرين الخيرية.
وجاء في القرار: مادة 1: حل جمعية القرين الخيرية.
مادة 2: يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكفلهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.
كما أصدرت الحويلة قرارا بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الوطنية لحماية الطفل، ونص القرار على: مادة 1: تعديل نص المادة 23 من النظام الأساسي للجمعية الوطنية لحماية الطفل لتصبح على النحو التالي: (يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا اذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق في حضور الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد، يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عشرة أعضاء على الأقل على أن يذكر هذا في خطاب الدعوة).
وأصدرت قرارا بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية الدكتور الكويتية وجاء فيه: المادة الأولى: تعديل نصوص المواد التالية (29 و38 و39) من النظام الأساسي لجمعية الدكتور الكويتية لتصبح على النحو التالي: مادة (29): تكون الدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية من خلال عدة خيارات سواء عن طريق البريد او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او بأي وسيلة اتصال حديثة يبلغ به أعضاء الجمعية العمومية. مادة (38): يدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.
الرئيس – نائب الرئيس – أمين السر – أمين صندوق و3 أعضاء.
مادة (39): مدة مجلس الإدارة سنتان ماليتان.
وأصدرت قرارا بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية المكفوفين الكويتية.
ونص القرار على: المادة الأولى: تعديل نصوص المواد التالية (24 و26 و37) من النظام الأساسي لجمعية المكفوفين الكويتية لتصبح على النحو التالي:
مادة (24): يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عضوا عاملا او يكون له حق حضور الجمعية العمومية وألا يقل عمره عن 21 سنة.
مادة (26): يدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين.
مادة (37): تنتهي السنة المالية في 31 مارس من كل عام.
المادة الثانية: إضافة هدف جديد في المادة رقم 2 من أهداف الجمعية وهو مد جسور التعاون بين الجمعية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى.

