أسامة أبو السعود:
أصدر وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر المستشار ناصر السميط قرارا بشأن نظام عمل اللجنة الدائمة بالهيئة العامة لشؤون القصر، وجاء في القرار:
المادة الأولى
يعمل بنظام عمل اللجنة الدائمة بالهيئة العامة لشؤون القصر المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
تحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة وفقا للسياسات والضوابط المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة.
المادة الثالثة
على المدير العام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات.
نظام عمل اللجنة الدائمة
مادة 1
تشكل اللجنة الدائمة بالهيئة العامة لشؤون القصر بقرار يصدر من وزير العدل رئيس مجلس إدارتها من ثلاثة أعضاء على الأقل، وبحد أقصى خمسة أعضاء ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار بناء على ترشيح وموافقة مجلس ادارتها.
وفي حال خلو مقعد أحد الأعضاء يعين بديلا عنه بذات إجراءات تعيين أعضاء اللجنة.
مادة 2
اختصاصات وضوابط عمل اللجنة
تختص اللجنة دون غيرها بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار أموال القصر وناقصي الأهلية أو فاقديها وأموال الأثلاث وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة ومتابعة تنفيذها، وممارسة عمليات الاستثمار في جميع المجالات ذات الصلة وفقا للقوانين المنظمة بهذا الشأن وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولها في سبيل ممارسة اختصاصاتها كل الصلاحيات، وعلى الأخص ما يلي:
1 ـ إعداد واعتماد استراتيجيات وسياسات ولوائح استثمار أموال وأصول الهيئة، وإصدار القرارات ومتابعة تنفيذها على أن يراعى في هذا الشأن أفضل سياسات التحوط المعمول بها عالميا، ومباشرة عمليات الاستثمار في جميع المجالات ذات الصلة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
2 ـ إعداد واعتماد وإصدار خطط قصيرة وطويلة الأجل لاستثمار أموال الهيئة بمختلف أنواعها، وتكون وحدها دون غيرها المسؤولة عن متابعة وتنفيذ هذه الخطط.
3 ـ تحديد مصادر تمويل الاستثمارات، وأوجه استثمار تلك الأموال وفقا لقواعد ومعايير الاستثمار المؤسسي المتعارف عليها دوليا.
4 ـ إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري من خلال مختصين حسب طبيعة كل مشروع.
5 ـ وضع واعتماد نظام للضمانات والكفالات وتوثيق العقود بهدف ضمان حقوق الهيئة.
6 ـ اختيار الصيغ الاستثمارية الملائمة لنوع الأموال التي تديرها الهيئة وبما يحقق مصلحتها.
7 ـ النظر في التقارير الدورية الخاصة بأداء الأموال المستثمرة وإبداء الرأي بشأنها.
8 ـ إعداد الميزانية التقديرية وإحالتها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر.
9 ـ تحديد واعتماد أسس وضوابط تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو تملك الشركات القائمة أو المشاركة فيها، وكذلك تملك العقارات والمنقولات والأوراق المالية.
10 ـ دراسة الفرص الاستثمارية المحالة من مجلس الادارة واعتماد ما تراه مناسبا منها.
11 ـ وضع واعتماد الضوابط والقواعد التنظيمية لممارسة الأعمال في الأموال المستثمرة.
12 ـ تحديد واعتماد ضوابط نسب الاستهلاك لأصول الاستثمار الثابتة.
13 ـ وضع واعتماد قواعد تكوين المخصصات اللازمة وردها متى انتهى الغرض منها.
14 ـ وضع واعتماد ضوابط تخفيض وزيادة الأجرة والصيانة وترميم الأموال العقارية وتطويرها وتقرير ما يتبع بشأنها.
15 ـ وضع واعتماد الضوابط المقترحة باحتساب قيمة الأموال المستثمرة وكذلك إعادة تقييمها.
16 ـ الاطلاع على تقارير الجهات الرقابية المتعلقة بالاستثمار وردود الهيئة ولإبداء الرأي بشأنها.
17 ـ النظر واعتماد ما تراه مناسبا فيما يحال إليها من مجلس الإدارة.
18 ـ ترشيح واعتماد تعيين أو انتخاب ممثلي الهيئة العامة لشؤون القصر في الأدوات الاستثمارية على سبيل المثال الشركات والصناديق والمحافظ التي تسهم بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو غيرها.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المستشارين الخارجيين وذلك لمقتضيات المصلحة العامة ولضمان تطبيق أفضل الممارسات المالية المتوافقة مع الاستراتيجيات والمعايير العالمية للاستثمار، وتحميل التكاليف التشغيلية من استثمار الأموال.
مادة 4
ما يصدر عن اللجنة من قرارات تتعلق بأعمال الاستثمار تكون نهائية وملزمة، وتقوم الهيئة العامة لشؤون القصر والقطاع المختص بتنفيذها.
مادة 5
للجنة وفق ما تقرره من قواعد الحق في التعاقد مع جهة متخصصة تتولى دون غيرها تقديم المشورة في المسائل الشرعية، وذلك للتأكد من الالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ويبين العقد بين الطرفين الالتزامات المتبادلة، والشروط والخبرات الواجب توافرها، وتشكيلها، ونظام عملها وحدود مسؤوليتها، واختصاصاتها، وكيفية توثيق أعمالها، وكل جوانب عملها.
وللجنة أن تحيل المسائل الشرعية إلى اللجنة المشكلة بقرار مجلس الإدارة لإبداء رأيها حول توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
مادة 6
يجوز للجنة التعاقد مع مدقق داخلي وخارجي على أن يكون له خبرة في مجال التدقيق على الأعمال التي تمارس وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
مادة 7
تعيين أمين سر اللجنة ومهامه:
يعين رئيس اللجنة أمين سر للجنة.
مادة 8
تناط بأمين سر اللجنة المهام التالية:
1 ـ التحضير لاجتماعات اللجنة.
2 ـ إعداد جدول اجتماعات اللجنة بالتشاور مع رئيس اللجنة.
3 ـ إخطار أصحاب الشأن بمواعيد اجتماعات اللجنة وتزويدهم بنسخ من أوراق الموضوعات التي ستنظرها.
4 ـ إعداد محاضر اجتماعات اللجنة.
5 ـ المحافظة على وثائق ومستندات اللجنة.
6 ـ إخطار الجهات ذات العلاقة بالقرارات أو التوصيات التي تتخذها اللجنة.
7 ـ متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة.
مادة 9
اجتماعات اللجنة: تجتمع اللجنة بناء على طلب رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من يفوضه من الأعضاء. ويجوز للجنة حضور الاجتماعات عن طريق وسائل التواصل الالكترونية الحديثة عن بعد.
مادة 10
يُدعى لحضور اجتماعات اللجنة من يرى رئيس اللجنة لزوم حضورهم عند نظرها لبعض الموضوعات سواء من داخل الهيئة العامة لشؤون القصر أو من خارجها.
مادة 11
يوجه أمين سر اللجنة الدعوة لحضور اجتماعاتها كتابة لأعضائها والمدعوين إليها وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل، موضح بها زمان ومكان الاجتماع، ومرفق بها جدول أعمال الاجتماع وما يلزم من أوراق تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال.
مادة 12
يجوز في حالات الاستعجال التي يقدرها رئيس اللجنة توجيه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة دون تقيد بالمهلة المشار إليها بالمادة السابقة، وفي هذه الحالة يتم توزيع ما يلزم من أوراق أثناء الاجتماع.
مادة 13
جدول أعمال اجتماع اللجنة: يعد أمين سر اللجنة في ضوء توجيهات رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماع اللجنة قبل موعد انعقادها بأربعة أيام على الأقل.
مادة 14
يدرج بجدول أعمال اجتماعات اللجنة بندا ثابتا يسمى «ما يستجد من أعمال» تعرض فيه الموضوعات المستعجلة التي يقدرها رئيس اللجنة.
مادة 15
قرارات اللجنة: تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع، ولا يشارك في التصويت عند اتخاذ اللجنة لقراراتها المشاركين بصفة دائمة في اجتماعاتها والمدعوين لحضور اجتماعاتها من غير أعضائها.
مادة 16
محضر اجتماعات اللجنة: يعد أمين سر اللجنة محاضر اجتماعاتها ويعرضها على رئيس اللجنة خلال أسبوع من تاريخ عقد الاجتماع.
مادة 17
يراعي أمين سر اللجنة عند صياغة محضر الاجتماع تضمينه مكان الاجتماع وساعة بدئه وانتهائه وأسماء الحاضرين، وملخصا لكل موضوع نظرته والآراء التي أبديت حوله، والقرارات التي انتهت إليها اللجنة بشأن كل منها، واعتماده من أعضاء اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الاجتماع.
مادة 18
يوقع على محاضر اجتماعات اللجنة كل من رئيس اللجنة وأعضائها وأمين السر.
مادة 19
يخطر أمين سر اللجنة كتابيا جميع الجهات المعنية بالقرارات التي أصدرتها اللجنة.
مادة 20
يجوز للجنة تعديل ما تراه مناسبا من مواد هذا النظام وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة للأموال المستثمرة بناء على عرض رئيس اللجنة واعتماد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر.

