أحمد خميس
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا رقم (82) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (2032/2023)، والمتعلق بتنظيم ضوابط الراحة الطبية والإجازات لعموم قوة الشرطة.
وجاء القرار استنادا إلى القوانين واللوائح المنظمة لشؤون قوة الشرطة، بهدف توحيد الإجراءات، وضبط آلية اعتماد الراحة الطبية والإجازات الإدارية، بما يضمن الانضباط ويمنع التضارب في التطبيق.
ونص القرار على أنه يتعين تقديم طلب الراحة الطبية في اليوم الأول منها على النموذج المعتمد، وذلك عبر الوسائل الإلكترونية أو وفقا للإجراءات التنظيمية المعتمدة لدى جهة العمل.
وبين القرار أنه في حال اعتماد الراحة الطبية لعضو قوة الشرطة من المستشفيات أو المراكز الصحية أو العيادات الطبية المعتمدة، فإنه يجب رفع النموذج بعد اعتماده خلال مدة لا تتجاوز يومين كحد أقصى من تاريخ الاعتماد، لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.
وتضمن القرار تنظيما لحالات حصول عضو قوة الشرطة على راحات طبية، موضحا أنه في حال حصوله على راحة طبية وكان يعمل بنظام الدورية، فإنه لا يصرح له بالإجازة الدورية إلا في الحدود المقررة، وبواقع 15 يوما، وفي حال تمتعه بإجازة الدورية قبل حصوله على تلك الراحات الطبية، يحكم عليه بالنسبة للراحات الطبية براتب كامل.
كما نص القرار على أنه إذا حصل عضو قوة الشرطة على راحات طبية تتجاوز 30 يوما في السنة، فإنه لا يصرح له بالإجازة الدورية في الحد المقصوص عليه في المادة (26) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
وفي حال تمتعه بإجازة الدورية بعد حصوله على تلك الراحات الطبية، فإنه يحرم من التصريح بالإجازات الدورية بعدد أيام الراحات الزائدة، وذلك خصما من رصيد إجازاته الدورية للعام التالي.
وبشأن الإجازات الإدارية، أكد القرار أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (10)، فإنه لا يجوز منح عضو قوة الشرطة إجازة إدارية براتب كامل أو دون راتب زيادة على ما يستحقه من إجازة دورية لمدة أو مدد لا تتجاوز 25 يوما في السنة، كما شدد على أن تلك الإجازة لا تمتد بأي حال إلى السنة التالية.
وبين القرار أن الإجازة الإدارية لعضو قوة الشرطة تمنح وفقا للقواعد التالية:
1- براتب كامل لمن أمضى في قوة الشرطة مدة 6 سنوات.
2- من دون راتب لمن حصل على تقرير سري بدرجة ضعيف عن العام السابق، أو وقع عليه خلال العام عقوبات انضباطية، أو جاوز غيابه دون عذر 5 أيام في السنة، على أن تحتسب السنة من تاريخ بداية السنة الميلادية.
وأكد القرار أنه يسقط حق عضو قوة الشرطة في الحصول على هذه الإجازة بانتهاء السنة الميلادية.
واختتم القرار ببيان أن على وكلاء وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره، وقد حمل القرار تاريخ 25 يناير 2026.

