03:00 م


الأحد 12 يناير 2025

كتب- نشأت علي:

شهدت مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلًا واسعًا حول ضبط الرسائل والخطابات.

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: هدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو تحقيق العدالة، والغرض من التحقيقات الوصول للعدالة.

جاء ذلك أثناء مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على:

يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللا سلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث التي جرت في مكان خاص متى كانت لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.

ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببًا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وتقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بتعديل العبارة الأخيرة لتكون مدتَين فقط، مشيرًا إلى أن النص الحالي يتعارض مع الدستور الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة ومنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

وقال النائب محمد عبد العليم داود: شُفنا الناس بدل المدة مدة واتنين وتلاتة، أقسم لك بالله العلي العظيم فيه ناس اختفت في مستشفى الأمراض العقلية والسجون، دخلت شباب طلعت شيوخ وده ظلم واحنا مسؤولين أمام ربنا ثم أمام الرأي العام ثم أمام من وضع الثقة فينا كنواب.

وطالب داود بإعلاء المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان والحريات، قائلا: “لما افتح الباب لزيادة المدد خلصت المسألة لازم يكون ضابط المدد عاني منها الشعب المصري كثير ولها قصة كلمة مدد، ولذلك أقترح بدل كلمة مدد؛ مدة أو مدتين إذا اقتضت الضرورة حفاظًا على الإنسان”..

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إذا كنا عايزين نصل للعدالة لازم أمكن الجهات القائمة على التحقيقات من الحصول على الأدلة بالضوابط الدستورية، مستشهدًا بالمادة 57 من الدستور التي تنص على أن المراسلات البريدية والورقية والإلكترونية وحرمة الحياة الخاصة مصونة لا تمس ولا يجوز الاطلاع عليها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة والحالات التي يحددها القانون.

وقال وزير الشئون النيابية: “لو في قضية كبيرة والخيوط والحبال فيها مستطيلة شوية؛ أضع نص يحول دون الوصول للحقيقة، طالما بإذن من القاضي ومحدد المدة لا يزيد على 30 يومًا، وبالمناسبة السلطة القضائية تخضع للقانون والدستور ورقابة المحاكم القضائية الأعلى، كل مرة يتم التجديد يكون من خلال القاضي المختص”.

اقرأ أيضًا:

نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

البرلمان يوافق على ضوابط تحقيقات النيابة بقانون الإجراءات الجنائية- نصوص المواد

8 أعراض قد لا تعرفها للإصابة بالأنيميا.. احذر هذه العلامات (توضيح رسمي)

معرض القاهرة للكتاب.. رئيس هيئة الكتاب يكشف تفاصيل الدورة الـ56

شاركها.
اترك تعليقاً

2025 © الإمارات اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.
Exit mobile version