08:03 م


الخميس 18 مايو 2023

كتب- إسلام لطفي:

شارك عماد سلامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلا عن حزب الاتحاد، في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، حول “مسائل الوصاية علي المال وما يرتبط بها”.

وقال إن أهم المشكلات بشأن الوصاية على المال، تتمثل في التنازع علي ترتيب الولاية على المال، وتقيد قيم الصرف من أموال القاصر المقدرة بعشرة آلاف جنيه، ويجوز الزيادة إلى عشرين بقرار من المحامي العام، وتقيد مدد للصرف من أموال القاصر بجعلها مرة كل ثلاثة أشهر، وضعف الجزاء التشريعي على إخلال الوصي بواجباته طبقا للمادة 84 من القانون 119 لسنة 1952.

وأوصى بتقديم ترتيب الأم في حق الولاية على أبنائها القصر ما لم يفتي الأزهر الشريف خلاف ذلك نظرا لوجود خلاف فقهي في ذلك الأمر، كما دعا إلى تعديل المادة 47 من القانون 176 لسنة 2020 بما يعطي مرونة في مدد وقيم الصرف من أموال القاصر، على أن يعرض الأمر على سلطة قضائية تملك السلطة التقديرية في ذلك.

كما أوصى بإجراء تعديل على المادة 84 من القانون 119 لسنة 1952 التي تنص على أنه في حال إخلال الوصي بواجباته يحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائة جنية وحرمانه من أجره كله أو بعضه وعزله أو بأحد هذه الجزاءات، حيث يجب أن تنص على عقوبة جنائية جزاء الإضرار بمال القاصر.

كما أوصي بإلغاء المادة 86 من القانون 119 لسنة 1952 التي يسأل فيها الوصي عما يلحق القاصر من ضرر مسئولية الوكيل بأجر، وتعديل المادة 53 من القانون 119 لسنة 1952 وإخضاع أموال القاصر للتقادم الطويل.

وطالب بتفعيل المادة 43 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي توجب على النيابة العامة تقدير نفقة دائمة للقاصر، واستثناء حسابات البنوك الراكدة الموروثة للقاصر من التقادم بمرور 15 سنة طبقا للمادة 376 مدنيا.

ودعا إلى تقديم الطلبات وكافة الإجراءات إلى أحد أعضاء النيابة المتواجدين بالمحكمة أو إلى الدائرة القضائية المتواجدة بذات اليوم دون التقيد بأي إجراءات تنظيمية.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © الإمارات اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.
Exit mobile version