04:28 م


الإثنين 23 ديسمبر 2024

كتب- نشأت علي:

طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بإقرار سلطة تخيرية تقديرية للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامة في جرائم التعدي على مقدم الخدمة بالإهانة أو بالإشارة أو بالقول من قِبل أهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24.

وتنص المادة 24 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل مَن أهان بالإشارة أو القول أو التهديد، أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

وأضاف أبو شقة، في كلمته في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، المخصصة لاستكمال قانون المسؤولية الطبية، أن قانون العقوبات أقر في مواده أن كل مَن أهان موظفًا عامًّا أثناء أو بسبب وظيفته، يُعاقب بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة 200 جنيه، وهذه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70، وأن قانون العقوبات أضاف مواد إضافية جديدة تحدد العقوبات في حالة التعدي على موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة عبر التليفون والصحف والرسم.. وغيرها .

واقترح أبو شقة أن تتناسب العقوبة مع درجه خطورة الجرم؛ خصوصًا أن الجريمة تتكرر يوميًّا، ومع الأولوية توفير حماية شاملة للطبيب، مع تناسب العقوبة مع الجرم .

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن القانون عالج عددًا من الحالات وجعل الطبيب موظفًا عامًّا وأقر له الحماية.

وشدد فوزي على أن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة، وأصرت على حماية للأطباء، وتمسكت بالحبس في كل مَن تعدى أو أهان مقدم الخدمة.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح والحرارة تصل لـ18 مئوية

عباس شراقي: عودة النشاط الزلزالي في إثيوبيا بعد هدوء 45 يومًا

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.. الأسعار والفئات الممنوعة

الصحة: نسبة الإصابات بالإيدز تقل عن 1٪

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © الإمارات اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.
Exit mobile version