02:59 م


الأحد 29 ديسمبر 2024

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بتحديد مأموري الضبط القضائي.

جاء ذلك بعدما شهدت المناقشات جدلًا واسعًا بين المعارضة والأغلبية، في ما يتعلق بالمادة؛ حيث طالب نواب المعارضة بالحد من مأموري الضبط القضائي، واصفين المادة بالتوسع في الضبطية القضائية لأفراد الشرطة، بينما عقَّبَ نواب الأغلبية والحكومة بأن المادة تتفق مع الدستور وقانون الشرطة الجديد بما يتضمنه من هيكلة جديدة.

وجاء نص المادة كالتالي:

المادة (٢٥):

يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

١- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

۲- ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعاونو الأمن.

٣- العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.

٤- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

1- مدير، وضباط وأمناء ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.

2- مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.

3- ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.

4- مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5- قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.

6- مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

شاركها.
اترك تعليقاً

2025 © الإمارات اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.
Exit mobile version