03:03 م


الأربعاء 18 ديسمبر 2024

كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ونص التعديل على إضافة مادتَين جديدتَين برقمَي (75 مكرراً) و(75 مكرراً 1)، إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية؛ حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو مَن يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

ووفقًا لمشروع القانون، لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها، وفي جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى مَن يُرخص له في ذلك من الوزير.

ونص التعديل على أنه لوزير المالية أو مَن يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.

اقرأ أيضًا:

شقق سكن لكل المصريين.. إجابات رسمية لأبرز استفسارات المواطنين عن الحجز “18 سؤالًا”

الصحة تعلن إضافة دواء مناعي جديد لعلاج مرضى سرطان الكبد

الأرصاد تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة.. أمطار على هذه المناطق

ما أسباب رفض عداد الكهرباء مسبق الدفع لكارت “الشحن”؟

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © الإمارات اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.
Exit mobile version