04:07 م
الثلاثاء 14 يناير 2025
كتب- نشأت علي:
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بموافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأشار رئيس البرلمان إلى الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكدًا التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية، بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألا تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلا في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزًا لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية، فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صونًا لحق الملكية الخاصة وضمانًا لعدم تقويض خصائصها.
وشهدت المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، مناقشات موسعة ومستفيضة .
واقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض عدد كبير من النواب، من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين إلى أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
وأشار نواب إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة؛ خصوصًا أن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجر تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة ٢٠٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.