01:49 م
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
كتب- نشأت علي:
حدَّدتِ المادةُ 6 من قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى، عددًا من القواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، التي يحظر على مقدم الخدمة القيام بها تجاه المريض .
ونصَّتِ المادةُ السادسة من مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على التالي :
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
– تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
– معالجة متلقي الخدمة دون رضاه في ما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته؛ التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
– الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته؛ حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
– استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
– الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته.
– القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
– إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها؛ سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
– إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
– منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
– إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهدًا.
– إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل؛ وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
– دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
– حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية، ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
اقرأ أيضًا:
حقيقة الصور المتداولة.. هل يباع الزيت المستعمل مرة أخرى بعد تكريره؟
وظائف جديدة.. “الأزهر” تعلن حاجتها لمعيدين بكليات البنين والبنات دفعة 2014
وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقي مقاتلين
الصحة تكشف موقف الإصابات التنفسية.. ومقارنتها بالسنوات الماضية
منخفض أوروبي في الطقس والأرصاد: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات