10:00 ص


السبت 18 يناير 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أقر قانون العمل الجديد تعديلات مهمة على المادة 54، التي تحدد حقوق العاملين في الحصول على الإجازات المرضية وتعويضاتهم المالية خلال فترة المرض، بما يعزز حماية حقوق العمال ويضمن تحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.

نص المادة 54 قبل التعديل

– يحق للعامل الذي يثبت مرضه الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه لتعويض عن الأجر وفقًا لما ينص عليه قانون التأمين الاجتماعي.

– للعامل في المنشآت الصناعية التي تخضع لأحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات خدمة، وفقًا لما يلي:

– شهر بأجر كامل.
– 8 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره.
– 3 أشهر بدون أجر، إذا أقرت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
– يمكن للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية المتجمدة بجانب الإجازة المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا توفر له رصيد.

نص المادة 54 بعد التعديل

– يمنح العامل الذي يثبت مرضه أو إصابته بما يعوقه عن أداء عمله الحق في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاق تعويض عن الأجر تُحدد نسبته ومدته وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
– للعامل في المنشآت الصناعية التي تخضع لقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات خدمة على النحو التالي:
– 3 أشهر بأجر كامل.
– 6 أشهر بأجر يعادل 85% من الأجر الأساسي.
– 3 أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر، إذا أقرت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
– يتم خصم ما يلتزم به صاحب العمل من الأجر مقابل ما يغطيه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض.
– يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا توفر له رصيد كافٍ.

مبررات تعديل المادة 54

– إضافة عبارة “على نحو يحول بينه وبين أداء عمله” لضبط الصياغة بما يتوافق مع المادة (49) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على استحقاق تعويض الأجر في حالة الإصابة التي تعيق العامل عن أداء عمله.

– تحديث الإشارة القانونية باستبدال “قانون التأمين الاجتماعي” بـ”قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات” لضبط النص وفقًا للقوانين السارية.
– استبدال القانون المنظم للمنشآت الصناعية من القانون رقم 21 لسنة 1958 إلى قانون رقم 15 لسنة 2017 لتتماشى المادة مع التشريعات الحديثة.

اقرأ أيضًا:

الحج 2025.. آخر موعد لتقديم اعتذارات عن عدم السفر

مصدر: وفد “فلسطيني – إسرائيلي” يبحث بالقاهرة آليات فتح معبر رفح من الجهة الفلسطينية

شاركها.
اترك تعليقاً

2025 © الإمارات اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.
Exit mobile version