07:16 م


الأربعاء 23 أكتوبر 2024

كتب- محمد سامي:

أصدر شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024 بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتضمن ما يلي:

المادة الأولى

تكون تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم الذي تنتجه المخابز البلدية التموينية التي تستخدم وقود السولار في عملية الإنتاج بالقطاعين العام، الخاص) – وتشمل ما يسدده المواطن ثمنا للرغيف قرش/ رغيف، بالإضافة إلى قيمة تأمينات عمال المخابز للرغيف.

المادة الثانية

تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدى المدعم المنتج بالمخابز البلدية التموينية التي تستخدم وقود السولار في عملية الإنتاج بالقطاعين ( العام، الخاص)، كما تلتزم بسداد وتسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية التموينية بالقطاع الخاص فقط مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، طبقا لما هو مقرر بالجدول الوارد بالمادة الأولى من هذا التوجيه، وذلك كله عن كمية مبيعات الخبز المثبتة على النظام بموجب البطاقات الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز الخاصة بكل مخبز بلدي

المادة الثالثة

يجب على الجهات التي تتعامل في تداول وبيع المواد البترولية الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة بالقرارين رقمي ١٧٦٠ و ١٧٦١ لسنة ٢٠٢٤ المشار إليهما، وحظر حبس أي من هذه المواد عن التداول أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بسعر أزيد من المقرر أو تعليق بيعها على شرط مخالف لقواعد العمل المنظمة لذلك.

(المادة الرابعة)

المادة الرابعة

يجب على مديريات التموين والتجارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية التابعة لها الالتزام بتشديد الرقابة ومتابعة توافر وتداول المواد البترولية بمحطات خدمة وتموين السيارات طبقا للأسعار المقررة بالقرارين رقمي ١٧٦٠ و١٧٦١ لسنة ٢٠٢٤ المشار إليهما ، واتخاذ الإجراءات

المادة الخامسة

يعمل بهذا التوجيه اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © الإمارات اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.
Exit mobile version