كتب : محمد أبو بكر
06:00 ص
23/12/2025
كتب- محمد أبو بكر:
أصدر محمد جبران، وزير العمل، القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025، بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار تنظيم آليات تنفيذ القانون وتحديد الاختصاصات الإدارية المعنية بكل مادة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وضمان حسن التطبيق.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
تحديد الجهات المختصة بتطبيق مواد قانون العمل
نصت المادة الأولى من القرار على أن يُقصد بالجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون العمل، الجهات المبينة قرين كل مادة، حيث تم إسناد اختصاصات التوجيه المهني، واعتماد شهادات التدريب، وقياس مستوى المهارة، وقيد راغبي العمل، إلى مديريات العمل.
كما أسند القرار إلى مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل اختصاصات استلام بيانات العمالة السنوية، وقيد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنشآت، والإخطار بالوظائف الشاغرة، واعتماد تدريب الأطفال العاملين، فضلًا عن متابعة ساعات العمل وفترات الراحة للأطفال.
وفيما يتعلق بتراخيص عمل الأجانب، حدد القرار الإدارة المختصة بتراخيص عمل الأجانب بمديريات العمل لتلقي الإخطارات الخاصة بالأجانب المعفيين من الترخيص أو حالات غيابهم عن العمل.
وأناط القرار بمكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل اختصاصات إيداع عقود العمل، وتلقي ملفات العاملين، واعتماد الاستقالات، وتحريك إجراءات التفاوض، إلى جانب تلقي طلبات إعادة العامل إلى جهة عمله.
وحدد القرار الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام وزارة العمل كجهة مختصة بقيد اتفاقيات العمل الجماعية، واتخاذ إجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم، وتحديد مواعيد جلسات التوفيق، وإحالة النزاعات إلى مراكز الوساطة والتحكيم.
وأسند القرار، في مجال السلامة والصحة المهنية، مكاتب السلامة والصحة المهنية بمديريات العمل، اختصاصات إخطار خطط الطوارئ، واستلام الإحصاءات الدورية عن الحوادث والأمراض المهنية، واعتماد نظم الوجبات الغذائية، بينما تختص الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بتشكيل جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية.
وحدد القرار مديرية العمل المختصة كجهة يجب إخطارها بموعد الإضراب قبل بدايته بعشرة أيام على الأقل، وفقًا لأحكام قانون العمل.
ونصت المادة الثانية من القرار على جواز حصول طالبي الخدمات المنصوص عليها في المواد (27، 33، 167) على الخدمة من أي مديرية عمل على مستوى الجمهورية، دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني، في إطار التيسير على المواطنين.
وأكدت المادة الثالثة من القرار نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يضمن سرعة تفعيل أحكامه على أرض الواقع.
اقرأ أيضًا:
خبير سياحي: طفرة في الإشغال الفندقي خلال الكريسماس – تفاصيل
طقس الساعات المقبلة.. 4 ظواهر جوية والعظمى بالقاهرة 25 درجة
شروط حصول الموظف على إجازة سفر للعمل بالخارج وموقف الزوجة

