كتب : محمد أبو بكر
10:12 م
17/12/2025
كتب- محمد أبو بكر:
كشف إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، عن الفروق الجوهرية بين منازعات العمل الفردية ومنازعات العمل الجماعية، موضحًا الإجراءات القانونية المنظمة لكل نوع من هذه المنازعات وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأوضح “عبدالعاطي”، في تصريحات لمصراوي، أن العامل يحق له اللجوء إلى مكتب العمل أو المحكمة العمالية للمطالبة بحقوقه المقررة قانونًا أو الواردة في القوانين ذات الصلة، أو لوائح المنشأة، أو عقود العمل، وذلك في حال إخلال صاحب العمل بالوفاء بهذه الحقوق، مشيرًا إلى أن هذا النوع من النزاعات يُصنف ضمن منازعات العمل الفردية لارتباطه بحقوق العامل الشخصية.
وأشار إلى أنه في حال كانت المطالب متعلقة بتحسين شروط وظروف العمل ويتقدم بها مجموعة من العمال أو جميعهم، فإن الأمر يُعد منازعة عمل جماعية، ويستلزم الدخول في مفاوضة جماعية مع صاحب العمل، لافتًا إلى أنه في حال رفض صاحب العمل التفاوض، يمكن للعمال طلب تدخل جهة الإدارة المختصة لتحريك إجراءات التفاوض من خلال دعوة منظمة أصحاب الأعمال لإقناع صاحب العمل بتعديل موقفه.
وأكد المستشار القانوني لوزير العمل، أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال شهر من بدء المفاوضة الجماعية، يحق لأي من الطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق، موضحًا أنه إذا استمر النزاع لمدة 21 يومًا دون تسوية، يجوز للطرفين التقدم بطلب لإحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم.
وتابع: منازعات العمل الفردية ترتبط بحقوق العمال القانونية غير المنفذة من قبل صاحب العمل، بينما تركز منازعات العمل الجماعية على تحسين أوضاع العمال وشروط وظروف العمل داخل المنشآت.

