أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على تساؤل: هل يجوز شراء سلعة وبيعها لشخص بسعر أغلى من ثمنها الحقيقي؟.
وأوضح عبد السلام خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس، موضحا أن المسألة تختلف باختلاف صفة الشخص الذي قام بالشراء فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا، فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه مؤكدا على أن التاجر حر في تحديد سعر بضاعته، سواء بالزيادة أو بالبيع بالتقسيط.
وتابع: إذا لم يكن الشخص تاجرًا، وإنما كان بمثابة وكيل أو أمين طُلِب منه شراء سلعة محددة، فلا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي للسلعة ففي هذه الحالة، أصبح الشخص مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة.
وشدد أمين الفتوى على أن أي زيادة على السعر الحقيقي في حالة الوكالة دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
وأوضح أمين الفتوى أنه يمكن للوكيل أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يُصرِّح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر على الأجر.
وأكد أمين الفتوى أن الشرع فرَّق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، موضحًا أن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال من الأحوال.
اقرأ أيضا:
بدء تحصيل تذاكر ركوب لأتوبيسات النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية يناير المقبل
الصحة: غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص
أمطار على القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
نقيب البيطريين يكشف مفاجأة عن السعر العادل لكيلو اللحمة

