12:10 م


الأحد 29 ديسمبر 2024

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تولي النيابة العامة للتحقيق، وكذلك ضوابط مباشرة الدعوى الجنائية ومن لهم الحق في تحريك الدعوات.

وتنص المادة 1 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة 2 التي تنص على: يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.

كما وافق البرلمان على المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

كما وافق مجلس النواب، على مادة (٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.

وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.

وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

ووافق مجلس النواب، على مادة 6 ونصها كالتالي: تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله.

كما وافق مجلس النواب على مادة (٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.

وتنص المادة (۸) على: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ۱۸۱ و ۱۸۲ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

كما وافق مجلس النواب على مادة (٩) والتي تنص على: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

اقرأ أيضا:

تقرير للصحة: نشاط الأنفلونزا أعلى من المعدل العالمي خلال نوفمبر.. وأقل من 2023

أخبار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية غدا الاثنين 30 ديسمبر

تحذير من هيئة الدواء: عبوات “مجهولة المصدر” لكريم للجلد.. هكذا تكتشفها

“مستقبل وطن”: سداد ديون المزارعين على مستوى الجمهورية للبنك الزراعي -تفاصيل

شاركها.
اترك تعليقاً

2025 © الإمارات اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.
Exit mobile version