كتب : محمد أبو بكر
08:00 ص
18/01/2026
قال إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، إن المكافآت تعد جزءًا من عناصر الأجر المتغير، وتشمل كل ما يُصرف للعامل نقدًا أو عينًا نظير إجادة أو تميز أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.
وأضاف “عبد العاطي”، في تصريحات لمصراوي، أن قانون العمل المصري حدد عدة أنواع من المكافآت، وهي كما يلي:
أولاً: مكافأة التدرج
تنص المادة 29 من قانون العمل على منح المكافأة للمتدرج بشكل تصاعدي، بحيث تصل في المرحلة الأخيرة من عقد التدرج إلى ما يعادل الحد الأدنى للأجر.
ثانياً: مكافأة إنهاء عقد العمل محدد المدة
تنص المادة 154 على استحقاق العامل لشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة إذا توفرت ثلاثة شروط: أن يكون العقد محدد المدة، وأن تزيد مدة خدمة العامل عن خمس سنوات، وأن يكون إنهاء العقد من جانب صاحب العمل قبل انتهاء مدته.
ثالثاً: مكافأة عن مدة العمل بعد سن الستين
وفقًا للمادة 172، يستحق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين، بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية.
كما تُحسب المكافأة للمتدرج والعامل عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة بواقع نصف شهر عن كل سنة، مع احتسابها على أساس آخر أجر تقاضاه العامل.
رابعاً: مكافأة عند إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية
تنص المادة 242 على استحقاق العامل لمكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وشهر ونصف لكل سنة بعد ذلك، عند إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية تؤثر على المنشأة.
خامساً: مكافأة نهاية الخدمة بشكل عام
تُستحق هذه المكافأة فقط إذا نصت عليها اللوائح الداخلية للمنشأة أو عقود العمل، أو إذا كانت مستمدة من سياسات أو قرارات داخلية أو عرف متعارف عليه في صرفها.
وأكد المستشار القانوني لوزير العمل، أن الالتزام بهذه المكافآت يُعد حقًا قانونيًا للعامل، ويجب على جميع أصحاب العمل مراعاته لضمان حقوق الموظفين وتعزيز بيئة العمل القانونية.

