كتب : محمد سامي
02:54 م
24/12/2025
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.
وينص قانون المرور الحالي في المادة 71 مكرر، بأن يلتزم قائد مركبات النقل (سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس، تروللى باص)، والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر، بالسير أقصى يمين الطريق. كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات بالسرعات المقررة وبحارة السير، ومن يخالف ذلك يعاقب بالغرامة من 200 إلى ألف جنيه.
ووافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 70 مكرر من قانون المرور؛ بحيث أصبحت كالتالي: مادة (٧٠ مكررًا فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
اقرأ أيضًا:
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
الممنوعات والتذاكر.. ننشر مدونة ضوابط زيارة المتحف المصري الكبير
وزير السياحة: لا توجد كوتة لزيارات المصريين والأجانب لـ”المتحف الكبير”

