نشرت جريدة “أم القرى” اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية.

وتهدف هذه اللائحة إلى حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن المواد العضوية الناتجة عن تراكم الشوائب العالقة ببدن السفينة، وحماية بدن السفن من التآكل، والحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية في المياه البحرية، وحماية الإنسان والحيوان من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري وما يترتب عليه من آثار ضارة.

ومع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على الآتي:

 1‏- السفينة السعودية أينما وجدت. 

2‏- السفينة الأجنبية داخل الحدود البحرية للمملكة، أو أثناء وجودها داخل حوض بناء وصيانة السفن في المملكة. 

3‏- جميع السفن التي تبحر في المناطق البحرية للمملكة بغض النظر عن طبيعة عملها.

ولا تنطبق هذه اللائحة على الآتي:

1‏- السفن الحربية.

 2‏- سفن الإمدادات الحربية.

 3‏- السفن التي تشغلها الدولة لأغراض عامة غير تجارية.

ويمكن الإطلاع على نص اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية من هنا.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © الإمارات اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.
Exit mobile version