أوضح مصعب الجرفالي المستشار في العقود العمالية، كيفية حفظ حقوق الموظف في حال عدم وجود عقد عمل.
وأضاف الجرفالي، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أنَّ علاقة العمل تعد قائمة – حتى في حالة عدم وجود عقد عمل – لأن العقد يعد قائما حتى لو كان غير مكتوب ويحق للطرفين طلب كتابة ذلك، ويجوز للعامل إثبات العلاقة التعاقدية بأية طريقة، ومتابعا: أن العمل من دون عقد عمل مخالف لكن لا يسقط حق العامل في إثبات العلاقة التعاقدية.
وأكمل المستشار في العقود العمالية، أن الاستقالة أو فترة الإشعار التي يقوم بها الراغب في إنهاء العلاقة التعاقدية تتضمن فترة محددة بحيث لو كانت الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية عليه أن يقوم بالإشعار قبلها بـ 60 يوما، وإذا إراد العامل إنهاء العلاقة التعاقدية عليه الإبلاغ بذلك قبلها بـ 30 يوما.
وواصل، أن الاستقالة أصبح لها تعريف واضح في العقود المحددة، لذلك على الموظف معرفة آلية هذه الاستقالة التي تشمل: إبلاغ صاحب العمل بها وتعد نافذة من تاريخ قبولها وفي حالة عدم رد صاحب العمل تنتهي العلاقة التعاقدية بانتهاء فترة الإشعار (30 يوما)، وحال رفض صاحب العمل قبول الاستقالة يكون العامل ملزما بتكملة العقد؛ لأنه يجوز لصاحب العمل تأجيل الاستقالة لمدة 60 يوما وفق مصلحة العمل.