أصدر وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر المستشار ناصر السميط قرارا بشأن اللائحة الداخلية للجان مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصّر، ونص القرار على الآتي:
المادة الأولى: يعمل باللائحة الداخلية للجان مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر المرفقة بهذا القرار.
المادة الثانية: يلغى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2020 بشأن اللائحة الداخلية للجان مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كافة ما يتعارض معه من قرارات.
وفيما يلي نص اللائحة الداخلية للجان مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر:
المادة (1): يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر للبت في الأمور الداخلة في اختصاصه، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة أعضاء، عدا اللجنة الدائمة للاستثمار واللجنة الشرعية فيصدر قرار وزاري خاص بنظام عملهما.
ويراعى في تشكيل اللجنة المختصة بالتدقيق استقلال أعضائها عن الإدارة التنفيذية، وألا تضم في عضويتها أحد من العاملين في الهيئة.
المادة (2): يختار مجلس الإدارة في قراره بتشكيل اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس، ويعين لكل لجنة مقرر من محاضر اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المادة (3): تستمر اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في أداء مهامها لمدة دورة مجلس الإدارة أو صدور قرار تشكيلها من جديد. ويجوز للمجلس في أي وقت إعادة تشكيلها أو تعديل اختصاصاتها أو إنهاء عملها كليا.
المادة (4): يجوز لعضو اللجنة الاعتذار عن الاستمرار في عضويتها، وذلك بموجب طلب كتابي مسبب. ويعرض الطلب على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه.
المادة (5): في حال انتهاء عضوية أحد أعضاء اللجان، يقرر مجلس الإدارة تعيين من يراه مناسبا لعضوية اللجنة لاستكمال المدة المتبقية.
المادة (6): تجتمع اللجنة بناء على طلب من رئيسها أو نائبه أو بناء على طلب عضوين من أعضائها. ويجب ألا يقل عدد اجتماعات اللجنة عن أربع اجتماعات سنويا.
المادة (7): يرفق بالدعوة إلى الاجتماع جدول الأعمال متضمنا الموضوعات التي سيتم عرضها على اللجنة والمرفقات اللازمة، على أن يتضمن بندا لما قد يستجد من موضوعات. وتوجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل.
المادة (8): يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويجوز انعقاده عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية متى اقتضت الضرورة.
المادة (9): لرئيس اللجنة – عند الحاجة – دعوة أي من المختصين والخبراء أو موظفي الهيئة لحضور الاجتماعات لتقديم الرأي الفني دون أن يكون لهم الحق بالتصويت.
المادة (10): في حال غياب أحد أعضاء اللجنة عن حضور اجتماعين متتاليين أو أربعة اجتماعات متفرقة خلال مدة عمل اللجنة، يعرض أمين سر مجلس الإدارة الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن استمراره في عضوية اللجنة.
المادة (11): تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (12): يجوز في الموضوعات العاجلة التي يقدرها رئيس اللجنة أو نائبه أن تتم اتخاذ القرارات بالتمرير على جميع الأعضاء.
المادة (13): يتولى مقرر اللجنة إعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيسها أو نائبه، وإعداد محاضر اجتماعاتها مبينا بها تاريخ ووقت انعقاد الاجتماع، وبيان الأعضاء الحاضرين، وملخص الموضوعات التي تم طرحها، وملاحظات الأعضاء، وقرارات اللجنة.
ويرسل المحضر إلى أعضاء اللجنة خلال موعد أقصاه يومي عمل من تاريخ الاجتماع. ولأعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم على المحضر خلال موعد أقصاه يومي عمل من تاريخ الإخطار بالمحضر. على أن تكون تلك الملاحظات متفقة مع ما سبق إبداؤه من رأي لكل عضو أثناء الاجتماع، وبما لا يترتب عليه إعادة النظر في القرارات الصحيحة الصادرة عن اللجنة. ويعرض المقرر المحضر والملاحظات على رئيس اللجنة أو نائبه للنظر فيها، على أن يتم التصديق على المحضر في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ الاجتماع.
وعلى المقرر تزويد أمين سر مجلس الإدارة بنسخة من محضر الاجتماع والقرارات الصادرة خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ التصديق على المحضر لحفظها وعرضها على المجلس.
المادة (14): يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان مؤقتة من بين أعضائه أو من المختصين من موظفي الهيئة أو من غيرهم، وذلك لدراسة موضوعات محددة أو مهام عاجلة.
وترفع هذه اللجان توصياتها ونتائج دراساتها ومحاضر اجتماعاتها إلى مجلس الإدارة، وتنتهي أعمالها تلقائيا بانتهاء المدة أو بانتهاء المهمة المكلفة بها.
المادة (15): تحدد مكافآت أعضاء اللجان وفقا للسياسات والضوابط المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

