• يشترط أن يكون مدير المختبر المتنقل حاصلاً على مؤهل لا يقل عن درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة

أصدرت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري قرارا بشأن لائحة نظام اعتماد المختبرات البيئية المتنقلة.

وجاء في القرار:

مادة أولى

يُعمل بأحكام لائحة نظام اعتماد المختبرات البيئية المتنقلة، والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

مادة ثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يشترط على طالب الاعتماد الراغب في الاعتماد أو تجديد اعتماده، الحصول على ترخيص تجاري ساري المفعول من الجهة المختصة، محدد بنشاط «مختبرات بيئية متنقلة».

مادة ٤

يلتزم طالب الاعتماد بالاجراءات التالية:

1 – شراء كراسة الاعتماد أو التجديد من الموقع الرسمي للهيئة (منصة الامتثال البيئي الإلكترونية – برنامج اعتماد الانشطة البيئية) خلال العام ذاته، ومقابل 50 د.ك (خمسون دينارا كويتيا).

2 – تعبئة كراسة الاعتماد أو التجديد بكافة البيانات، وإعداد القوائم الواردة فيها، وذلك اعتبارا من تاريخ شراء الكراسة المشار اليها في البند (1)، وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء شهادة الاعتماد بالنسبة لطالب التجديد، على أن يرفق بالطلب المقدم كافة المستندات التالية:

– كتاب رسمي من قبل طالب الاعتماد موجه للمدير العام لطلب اعتماد المختبرات البيئية المتنقلة.

– قائمة البيانات العامة للمختبر البيئي المتنقل موضحا فيها اسم الجهة المالكة للمختبر، وسنة التأسيس، والعنوان للمركز الرئيسي، وأرقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني، وعدد المختبرات المتنقلة (المركبات) المراد اعتمادها أو تجديدها، بالاضافة الى تحديد مدير المختبر البيئي المتنقل والممثل القانوني وضابط الاتصال كما هو وارد في الكراسة.

– دفتر ملكية المركبة لبيان رقم اللوحة ونوع المركبة المستخدمة في جر المختبر المتنقل مستخرجة من وزارة الداخلية.

– رخصة اعلان سيارة (الملصق التعريفي) صادرة عن مراقبة تراخيص الاعلانات – بلدية الكويت.

– تقرير فني عن الامكانات التي يقوم بها المختبر البيئي المتنقل.

– قائمة البيانات للأجهزة المستخدمة في المختبر البيئي المتنقل من تحليل الغازات (Analyzers)، والمعدات الملحقة لجميع الأتربة (الغبار) وقياس الأحوال الجوية (الطقس)، واسطوانات الغاز والاطفاء، وارفاق فواتير الشراء مبينا فيها الرقم التسلسلي والشركة المصنعة وسنة الصنع.

– عقود الصيانة وتقارير المعايرة للأجهزة بحيث لا تتعدى الثلاثة أشهر من إصدارها.

– قائمة بيانات العاملين موضحا فيها المسمى الوظيفي، والمؤهلات والسيرة الذاتية وسنوات الخبرة مزودة بالبطاقات المدنية الصالحة للعاملين، وعقود العمل المبرمة معهم.

– نسخة حديثة من عقد التأسيس مستخرج من وزارة العدل.

– البطاقات المدنية الصالحة للملاك.

– اعتماد توقيع طالب الاعتماد الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

– بيان رأس المال للسنة المالية الاخيرة والميزانية المعتمدة لطالب الاعتماد.

– شهادة التسجيل لطالب الاعتماد مستخرجة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

– بيان وجود فروع أخرى لطالب الاعتماد أو عقد تعاون أو وكالة (إن وجدت).

– إقرار وتعهد بالمسؤولية وضمان صحة المعلومات وإبلاغ الادارة المختصة عن أي تغييرات أو مستجدات تطرأ على المختبر البيئي المتنقل وعن أي أضرار بيئية أو صحية تحدث نتيجة خطأ أو إهمال طالب الاعتماد أو التجديد وإبلاغ الهيئة فور حصولها.

3 – سداد الرسوم المقررة نظير الأمور التالية:

1 – رسوم شهادة الاعتماد (5000 د.ك خمسة آلاف دينار كويتي).

2 – رسوم تجديد الشهادة (50% من قيمة رسوم الاعتماد).

3 – رسوم تغيير اسم المختبر أو إجراء أي تعديل قانوني عليها (25% من قيمة رسوم الاعتماد).

مادة 5

يقوم المختبر البيئي المتنقل بقياس عينات الهواء الخارجي، وذلك للكشف عن الملوثات ومقارنتها بالجداول الواردة في اللوائح التنفيذية لقانون حماية البيئة وفقا للمعايير في الجدول رقم (1 – أ) والجدول رقم (1 – ب) الملحق للقرار رقم 8 لسنة 2017 الخاص بإصدار اللائحة الداخلية في شأن حماية الهواء الخارجي من التلوث.

مادة 6

يشترط أن يكون مدير المختبر البيئي المتنقل حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة بأفرعها أو يتخصص في المجال البيئي، وأن يكون عدد الكوادر البشرية من العاملين أو فنيي الأجهزة والصيانة لا يقل عن 3 أشخاص كحد أدنى.

مادة 7

يلتزم طالب الاعتماد بالاجراءات التالية:

أ – وجود الاجهزة التحليلية للكشف عن الملوثات الغازية التالية:

– غاز ثاني أوكسيد الكبريت (SO2).

– غاز ثاني أوكسيد النيتروجين (NO2).

– غاز أول أوكسيد الكربون (CO).

– غاز الأوزون (O3).

– الرصاص (Pb).

– الجسيمات الغبارية العالقة (PM2.5 and PM10).

– غاز الأمونيا (NH3).

– غاز كبريتيد الهيدروجين (H2S).

– البنزين (C6H6).

– المركبات الهيدروكربونية ما عدا الميثان (NMHC).

ب – وجود الاجهزة الملحقة الاخرى المطلوبة:

– أنبوبة تجميع العينات الهوائية.

– أنبوبة تجميع وغربلة الأتربة الغبارية.

– أجهزة قياس الطقس والأحوال الجوية (الحرارة – الرطوبة – اتجاه وسرعة الرياح).

– جهاز جمع الأتربة العالقة.

– High Volume Air Sampler.

– اسطوانات الغازات للمعايرة لكل جهاز.

– مولد غاز الهيدروجين.

– اسطوانة غاز النيتروجين.

– مولد الغاز النقي (Zero Air Generator).

– الفلاتر.

– نظام حسابي لتجميع وتحليل البيانات (Data Logger).

– التكييف.

– مولد الطاقة.

– مطفأة الحريق.

ويتم تحديث قوائم الاجهزة التحليلية للكشف عن الملوثات الغازية والملحقة المطلوبة والمشار اليها في البندين (أ) و(ب) لأنشطة المختبر البيئي المتنقل كل ستة أشهر بقرار من مدير عام الهيئة.

مادة 8

يتم اعتماد المختبر البيئي المتنقل وفقا لما يلي:

– مراجعة الادارة المختصة لكراسة طالب الاعتماد/ التجديد للتأكد من استيفائه لشروط الاعتماد أو التجديد.

– عرض طلب الاعتماد فقط على اللجنة المختصة.

– بعد استيفاء جميع المتطلبات للمختبر البيئي المتنقل وموافقة اللجنة المختصة على الطلب ودفع الرسوم المستحقة يتم إصدار الشهادة البيئية.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © الإمارات اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.
Exit mobile version