- ضرورة الالتزام بالقانون ولوائحه التنفيذية حفاظاً على البيئة واستدامتها وتفادياً للمخالفات
رصدت الهيئة العامة للبيئة، ممثلة بالضباط القضائيــــــين وبالتعاون مع وزارة الداخلية وبلدية الكويت، 7 مخالفات بيئية جنوبي الكويت في بر (الوفرة) و(عريفجان) بعد حملة تفتيشية على المخيمات هناك.
وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة شيخة الإبراهيم لـ (كونا) إن الحملة البيئية جاءت مشتركة بين الجهات الثلاث بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية وعدم مخالفة القانون البيئي، إذ تم تحرير المخالفات وإزالة المخيمات المخالفة للقانون البيئي.
وأضافت الإبراهيم أنه تم تحرير المخالفات بحق 11 مخيما، وذلك بحسب المواد (33 و40 و41) من قانون حماية البيئة والخاصة بإلقاء المخلفات واستخدام المواد الإنشائية المضرة بالبيئة البرية ولعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية.
وأفادت بأن المادة (33) من القانون تنص على أنه «يحظر إلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك»، مشيرة إلى أن عقوبة هذه المادة غرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 500 دينار لكل من خالف حكم المادة.
وأوضحت أن المادة (40) من القانون تنص على أنه «يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها».
وأشارت إلى أن عقوبة المادة (40) غرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على 5 آلاف دينار مع إلزام المخالف في كل الأحوال بإزالة آثار المخالفة في الميعاد الذي تحدده الهيئة، وإذا لم يقم بذلك تقوم الهيئة بالإزالة على نفقته الخاصة.
أما المادة (41) فتنص على «حظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية».
وذكرت الإبراهيم أن المادة ذاتها تنص أيضا على «حظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون لدواعي التنمية، وفي كل الأحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والأشجار».
وحول عقوبة المادة (41) أفادت بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على 5 آلاف دينار، منوهة بضرورة الالتزام بقانون حماية البيئة ولوائحه التنفيذية حفاظا على البيئة واستدامتها وتفاديا للمخالفات.
ودعت الإبراهيم المواطنين والمقيمين إلى تجنب التخييم في الأماكن غير المخصصة واستخراج التراخيص اللازمة والمحافظة على البيئة البرية كما ورد في قانون حماية البيئة ولوائحه التنفيذية.

