صدر مرسوم رقم 8 لسنة 2026 بتعديل نص المادة 6 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 6 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتي:
تشكل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الدفاع على النحو التالي:
1 – رئيس هيئة التسليح والتجهيز – رئيسا
2 – وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية – نائبا للرئيس
3 – وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة – عضوا
4 – مساعد رئيس هيئة الحرس الأميري – عضوا
5 – ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار – عضوا
6 – ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد – عضوا
7 – مدير مديرية العقود وإدارة المشاريع/ هيئة التسليح والتجهيز – عضوا
8 – مدير مديرية الإمداد/ القوة البرية – عضوا
9 – مدير مديرية الإمداد/ القوة الجوية – عضوا
10 – مدير مديرية الإمداد/ القوة البحرية – عضوا
11 – آمر قيادة الصيانة والتزويد الفني/ هيئة الإمداد والتموين – عضوا
12 – مدير مديرية برمجة الميزانية – عضوا
13 – رئيس فرع الشؤون القانونية/ هيئة التسليح والتجهيز – عضوا
14 – رئيس فرع المستودعات والأجهزة الطبية/ هيئة الخدمات الطبية – عضوا
ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلي الجهتين، وبحد أقصى أربع سنوات.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

