صدر مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2026 والخاص بالموافقة على التعديلات الواردة على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية المصدرة للبترول بموجب قرار مجلس وزراء المنظمة رقم 2/113 بشأن تطوير أعمال منظمة أوابك وإعادة هيكلتها، والموقع عليه بمدينة الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2024م الموافق 14 جمادى الآخرة 1446هـ، والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون.
وذكرت المذكرة الإيضاحية أنه استنادا إلى قرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول رقم 2/113 بشأن تطوير أعمال منظمة أوابك وإعادة هيكلتها، فإن الدول العربية المنتجة للطاقة الموقعة على هذه الاتفاقية يلقى عليها إزاء الأجيال القادمة مسؤولية الحفاظ على البترول باعتباره ثروة آيلة للنضوب باستثماره استثمارا اقتصاديا متنوعا في مشاريع إنتاجية وإنمائية والمساهمة في تطوير وازدهار صناعة الطاقة على المستوى العالمي تطلعا الى تعزيز التعاون الوثيق المثمر بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية وإيمانا منها بضرورة تعديل أهداف المنظمة بما يتماشى مع التحولات العالمية في صناعة الطاقة والتطورات الاقتصادية والتحديات البيئية على الصعيد الدولي.
تشمل الاتفاقية على ديباجة وأربع وثلاثين مادة مقسمة الى خمسة أقسام رئيسية:
أ – المنظمة وأهدافها وصلاحيتها.
ب – عضوية المنظمة.
ج – أجهزة المنظمة.
د – ميزانية المنظمة.
هـ – أحكام عامة.
وجاء في المادة الأولى من الاتفاقية معاني المصطلحات والتعريفات.
أ – المنظمة وأهدافها وصلاحيتها.
نصت المادة الأولى مكرر على إنشاء المنظمة تحت اسم (المنظمة العربية للطاقة) وأن تتخذ من مدينة الكويت مقرا لها.
وتناولت المادة الثانية أهداف المنظمة وبينت أن هدفها الرئيسي هو تعزيز ودعم قطاعات الطاقة في الدول الأعضاء في جميع المجالات لمواجهة التحديات المشتركة وحماية المصالح المشروعة للدول الأعضاء منفردين أو مجتمعين.
وبينت المادة الثالثة أن أحكام هذه الاتفاقية لا تؤثر على أي اتفاقية أو معاهدة تكون الدول الأعضاء طرفا فيها وخصت بالذكر الاتفاقية الخاصة بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوابك).
وأضفت المادة الرابعة على المنظمة الشخصية الاعتبارية وقررت لها الحصانات طبقا لأحكام بروتوكول حصانات وامتيازات المنظمة وموظفيها الملحق بهذه الاتفاقية، كما أجازت المادة الخامسة للمنظمة أن تعقد اتفاقات مع الدول الأعضاء أو مع دول أخرى او اتحاد من الدول او منظمات دولية او مؤسسات وخصت بالذكر المشاريع المشتركة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة الطاقة، كما بينت المادة السادسة القانون الذي يحكم تصرفات المنظمة ونشاطها.
ب – عضوية المنظمة:
بينت المادة السابعة من الاتفاقية ان عضوية المنظمة تشمل الى جانب الدول الأعضاء المؤسسين أي دولة عربية انضمت إليها لاحقا وأصبحت طرفا فيها، كما أجازت لأي دولة عربية معنية بشؤون الطاقة ان تنضم الى عضويتها متى ما توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة، كما بينت شروط الانتساب الى المنظمة وشروط المشاركة بصفة مراقب.
ج – أجهزة المنظمة:
بينت المادة الثامنة الأجهزة التي تمارس المنظمة اختصاصاتها ومسؤولياتها من خلالها وقصرتها على 3 أجهزة:
أولا: المجلس
جاء في المواد من التاسعة الى الثالثة عشرة تكوين المجلس واختصاصاته والشروط الواجب توافرها للتصويت فيه والقوة الملزمة للقرارات التي يتخذها وكيفية انعقاده.
ثانيا: المكتب
نصت المادة الرابعة عشرة على تكوين المكتب، بينما أوردت المادة الخامسة عشرة اختصاصاته، وبينت المادة السادسة عشرة كيفية انعقاده.
ثالثا: الأمانة
جاء في المواد من السابعة عشرة الى الحادية والعشرين تكوين الأمانة ومقرها وشروط الأمين العام الذي يتولى إدارة الأمانة واختصاصاته وما يجب عليه ان يلتزم به من واجبات.
د – ميزانية المنظمة:
بينت المادة الثانية والعشرون كيفية إعداد الميزانية واعتمادها، بينما نصت المادة الثالثة والعشرون على مساهمة أعضاء المنظمة في الميزانية وأن تحدد الاشتراكات السنوية للمنتسبين والمراقبين بقرار من المجلس.
هـ – أحكام عامة:
نصت المادة الرابعة والعشرون على تعاون أعضاء المنظمة مع أجهزتها ودعمها للقيام بدورها وعدم عرقلة ما تقره من مشاريع وقرارات مع مراعاة المصالح السيادية لكل دولة عضو، كما نصت المادة الخامسة والعشرون على تعهد الأعضاء بالتشاور لتنسيق موقفهم إزاء الأوضاع والظروف الجارية في قطاع الطاقة.
وبينت المواد من السادسة والعشرين الى الثامنة والعشرين التدابير الواجب اتباعها في حالة تعرض أحد الأعضاء لطارئ مفاجئ جسيم وحرص أجهزة المنظمة على عدم المساس بالاستقرار الداخلي للدول الأعضاء وتجنب التأثير سلبا على علاقاتهم الخارجية، كما لا تلزم الاتفاقية أي دولة عضو بالإفصاح عن معلومات يترتب على الإفصاح عنها تهديد مصالحها الأمنية او السيادية وأن يتعهد الأعضاء بعدم الامتناع عن الإفصاح بالمعلومات إلا في أضيق الحدود.
وعرفت المادة التاسعة والعشرون السنة في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
كما نصت المادة الثلاثون على إقامة قنوات اتصال مناسبة بأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى.
وأكدت المادة الحادية والثلاثون على ان البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية او التي ستلحق بها مستقبلا تعد جزءا لا يتجزأ منها ومتممة ومكملة لأحكامها.
وبينت المادة الثانية والثلاثون أجل الاتفاقية وكيفية تعديل أحكامها.
كما بينت المادة الثالثة والثلاثون طرق تسوية أي نزاع أو خلاف بين عضوين او اكثر من أعضاء المنظمة وأن يكون التحكيم هو الوسيلة لفض النزاع بين الأطراف إذا تعذر تسوية النزاع وديا، وفي حال نشوء نزاع بين المنظمة وأي طرف آخر تتم تسويته وديا عن طريق الوساطة الديبلوماسية وفي حال فشل الوساطة يحال النزاع الى المحاكم المختصة في الدولة المعنية حسب طبيعة النزاع وقواعد الاختصاص ويطبق القانون الوطني لحل النزاع.
وفي الختام نصت الاتفاقية في مادتها الرابعة والثلاثين على ان يتم التصديق عليها من قبل الأطراف الموقعين طبقا لنظمهم التشريعية وتودع وثائق التصديق لدى حكومة دولة الكويت خلال شهر من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وتحفظ صور منها لدى الأعضاء، وتسري الاتفاقية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع وثائق التصديق.
ولما كان التصديق على اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول تم بموجب القانون رقم 27 لسنة 1968 بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور فإن التعديلات الواردة على الاتفاقية تخضع لتطبيق ذات الفقرة، واستنادا إلى المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 مايو 2024 فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق بالموافقة عليها.
صدور مرسوم بقانون بالموافقة على التعديلات الواردة على بروتوكولات حصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها
صدر مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2 لسنة 2026 والقاضي بالموافقة على التعديلات الواردة على بروتوكول حصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها بموجب قرار مجلس وزراء المنظمة رقم 2/113 بشأن تطوير أعمال منظمة أوابك وإعادة هيكلتها، والموقع عليه بمدينة الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2024م الموافق 14 جمادى الآخرة 1446هـ ليكون البروتوكول بالصيغة المرفقة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية انه سبق ان صدر القانون رقم 16 لسنة 1972 بشأن الانضمام الى البروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها، الموقع في 27 ربيع الآخر سنة 1389هـ الموافق 12 يوليو سنة 1969م.
ثم اتخذ مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في اجتماعه رقم الثالث عشر بعد المائة – الذي عقد في الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2024 – القرار رقم 2/113 المتعلق باعتماد التعديلات المدخلة على اتفاقية إنشاء المنظمة، والبروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها.
وحيث إن وزارة النفط بعد التشاور مع وزارة الخارجية أبدت موافقتها على التعديلات المدخلة على البروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها المشار إليها.
لذلك، وعملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور، وإذ نص الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10/5/2024م في المادة 4 على ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرفق من أجل الموافقة على التعديلات الواردة على بروتوكول حصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها، ليكون البروتوكول على النحو المرافق لهذا المشروع.
صدور مرسوم بقانون بإلغاء مرسوم الموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول
صدر مرسوم بقانون رقم (3 لسنة 2026) والخاص بإلغاء المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1978 بالموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدر للبترول.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمرسوم إلى أنه صدر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1978 بالموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدر للبترول، وذلك تنفيذا لنصوص المواد (21 و22 و23 و24 و25) من اتفاقية إنشاء منظمة عربية للأقطار المصدرة للبترول والتي كانت الكويت ضمن 3 دول أبرمت هذه الاتفاقية أصلا، وقد وافقت عليها بالقانون رقم 27 لسنة 1968.
وإذ صدر قرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدر للبترول (أوابك) في اجتماعه رقم 113 المنعقد في الكويت بتاريخ 15/12/2024 برقم 4/111 بإلغاء بروتوكول الهيئة القضائية، وكذا إلغاء المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1978.
وإذ صدر بتاريخ 10/5/2024 الأمر الأميري ونصت المادة 4 منه على ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ونصت المادة الأولى منه على ان يلغى العمل بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1978 المشار إليه، ونصت المادة الثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه المرسوم بقانون على ان يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

