- يجب امتلاك بين 5 و30 سيارة نقل خفيف .. ولا يجوز استخدام الدراجات الآلية على الطرق السريعة
- السيارة لا يزيد عمرها على 3 سنـوات وتنتهي خدمتها عند 7 سنوات مـن تاريـخ الصنع
- الدراجة لا يزيد عمرها على سنتين عند بداية الترخيص وتنتهي خدمتها عند 4 سنوات من تاريخ الصنع
- لوحات صفراء «عمومي» و«سديري» خاص لقائد المركبة وخوذة فوسفورية لقائد الدراجة الآلية
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا تضمــن تعديـل المادة 8 من القرار الوزاري رقم 271/2020، والمتعلق بتنظيم أنشطة شركات نقل البضائع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية وتقديم الخدمات اللوجستية وتراخيص شركات نقل البضائع.
وحدد القرار ضوابط تراخيص شركات التوصيل بامتلاك بين 5 و30 سيارة نقل خفيف يضاف إليها لاحقا 15 دراجة، وألا يزيد عمر السارة على 3 سنوات عند بداية الترخيص وتنتهي خدمتها عند 7 سنوات من تاريخ الصنع، وبالنسبة الدراجة لا يزيد عمرها على سنتين عند بداية الترخيص وتنتهي خدمتها عند 4 سنوات من تاريخ الصنع، على ان تمنح لوحات صفراء «عمومي» ويلزم قائدها بارتداء «سديري» وخوذة فوسفورية لقائد الدراجة الآلية، مع عدم جواز ان تستخدم الدراجات الآلية بالتنقل على الطرق الدائرية والسريعة.
ونص القرار على وقف إصدار تراخيص جديدة للمركبات الآلية في الشركات والمؤسسات التي تمارس أو ترغب في ممارسة نشاط نقل البضائع. وبحسب التعديل، يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط حاليا، إحلال مركبات جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقا للضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
وجاء نص القرار: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/1976 في شأن المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 271/2020 بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص والمعدل بالقرار الوزاري رقم 1385/2022.
وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات رقم 352 المؤرخ 30/7/2024 ومرفقاته.
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية «إدارة الفتوى والإعداد» المؤرخة 26/8/2024.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر:
٭ مادة أولى: تعدل المادة 8 من القرار الوزاري رقم 271/2020 المشار إليه ليكون نصها كالتالي:
مادة 8: يوقف إصدار تراخيص جديدة للمركبات الآليــة فـــي الشركــات والمؤسسات التي تمارس أو ترغب في ممارسة نشاط نقل البضائع.
ويجــــوز للشركــات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط – حاليا – إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقا للضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
ويجـــوز للشركـــات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية أخذ موافقة مـن الإدارة العامة للمــرور لممارســة هذا النشاط، وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية:
1 ـ أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة فرع واحد لمزاولة هذا النشاط ويكون بموقع مناسب لا يعوق حركة المرور حسب الضوابط التي تضعها إدارة هندسة المرور.
2 ـ يجب ان تمتلك الشركة أو المؤسسة على الأقل أحد أعداد المركبات التالية:
ـ عدد من سيارات النقل الخاص الخفيف لا تقل عن 5 سيارات لا تتجاوز حمولتها 2 طن ولا يزيد عددها على 30 سيارة نقل خفيف للموافقة على مزاولة النشاط واستمراريته.
ـ يجوز بعد توفير الحد الأدنى من السيارات إضافة دراجات آلية لا يزيد عددها على 15 دراجة آلية.
3 – ألا يزيد عمر سيارة النقل الخاص الخفيف عند بداية الترخيص لممارسة النشاط على 3 سنوات من تاريخ الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند 7 سنوات من تاريخ الصنع.
4 ـ ألا يزيد عمر الدراجة الآلية عند بداية الترخيص لممارسة النشاط على سنتين من تاريخ الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند 4 سنوات من تاريخ الصنع.
5 ـ تصرف لوحات معدنية اللون الأصفر (عمومي) لممارسة هذا النشاط.
6 ـ يلتزم قائد المركبة بارتداء سديري خاص بالشركة أو المؤسسة يتم تحديد مواصفاته من قبل إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور.
7 – إضافة إضاءة بالصندوق الملحق ووضع أشرطة ضوئية عاكسة للضوء خلف صناديق الدراجات الآلية.
8 – أن يلتزم قائد الدراجة الآلية لتوصيل الطلبات الاستهلاكية بارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة وتكون باللون الفوسفوري حسبما تحدده الإدارة العامة للمرور.
9 – لا يجوز ان تستخدم الدراجات الآلية بالتنقل على الطرق الدائرية والسريعة.
كما يجــوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط – حاليا – إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وتعديل أنواع المركبات المملوكة لها حسب طبيعة النشاط عند انتهاء ترخيص تسييرها ليتفق مع النشاط التجاري وحاجة الشركة او المؤسسة وغرض الترخيص وفقا للشروط والضوابط التي حددها هذا القرار.
ويتعين على الشركات أو المؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط تقديم الخدمات اللوجستية أخذ الموافقة من الإدارة العامة للمرور لممارسة هذا النشاط، وذلك وفقــا للشروط والضوابط التـي تحددها الإدارة العامة للمرور.
كما يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط – حاليا – إحلال آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور بشأن الحد الأدنى والحد الأعلى والعمر الافتراضي وأنواع هذه المركبات الآلية.
٭ مادة ثانية: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اليوسف يُسكّن مناصب «العلاقات والإعلام الأمني»
منصور السلطان
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، قرارا وزاريا بتسكين المناصب في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني من خلال تعيين العقيد يوسف المرشد مساعد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، وتعيين العقيد أحمد دشتي مديرا لإدارة الضيافة، والعقيد فهد العازمي مساعدا له، وتعيين العقيد فيصل الديحاني مديرا لإدارة العلاقات العامة والعقيد سلمان بهمن مساعدا له، وتعيين العقيد عثمان الغريب مديرا لإدارة الإعلام الأمني، والمقدم عبدالله الهاجري مساعدا له، وتعيين العقيد مشاري السمحان مديرا لإدارة الشؤون المالية والإدارية والصيانة، وتعيين العقيد فهد مياس مديرا للمطبعة والمقدم يوسف بهمن مساعدا له.