• تطبق البصمة لإثبات الحضور والانصراف لجميع المكلفين ويصدر تعميم بتحديد مواعيد دوامهم
  • لا يجوز تكليف المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاعهم
  • يشترط عند نظر تكليف الوافد وجود ضرورة حتمية تستلزمها حاجة العمل الفعلية

أسامة أبوالسعود

أصدر وزير العدل ‎وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي قرارا وزاريا رقم 0133 بشأن تنظيم العمل بنظام التكليف وضوابطه وشروطه وأحكامه، وجاء في القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، «يقتصر التكليف على قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والإدارات المعاونة».

وتضمن القرار أن «يتم تكليف المعينين لمدة 4 أشهر كحد أقصى في السنة المالية وتجدد لمرة واحدة فقط حسب الحاجة، وتطبق البصمة لإثبات الحضور والانصراف لجميع المكلفين ويصدر تعميم من وكيل الوزارة بتحديد مواعيد دوام المكلفين.

وأوضح القرار أنه لا يجوز تكليف المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، كما يشترط عند نظر تكليف الوافد وجود ضرورة حتمية أو ملحة تستلزمها حاجة العمل الفعلية من شأن التغاضي عنها تعطيل العمل أو تأثر مصالح المواطنين.

ووفق قرار وزير الأوقاف، فإن المكلف المقبولة أوراقه يخضع لفترة اختبار مدفوعة الأجر لمدة شهر واحد وتقوم الإدارة المعنية بعد انتهاء تلك الفترة برفع تقرير تقييم عن أداء المذكور يعرض على وكيل الوزارة للنظر في أمر استكمال أو إنهاء تكليفه.

وأضاف انه لا يجوز تكليف شاغلي وظائف الإمامة والمؤذنين من غير المتفرغين ممن لديهم وظائف أساسية أخرى، ويستثنى من ذلك التكليف لوظيفتي (مدرس محفظ) فقط شريطة أن يكون المركز محل التكليف في ذات المسجد الذي يعمل به الشخص المطلوب تكليفه بوظائف الإمامة والمؤذنين.

وشدد على أن لوكيل الوزارة الحق في إنهاء التكليف في أي وقت ودون إبداء الأسباب، ويبلغ للمكلف للعلم به، وفيما يلي تفاصيل القرار:

(المادة الأولى):

‏‎تعريفات: يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية في مجال تطبيق هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها:

(أولا) التكليف: هو نظام أجر مقابل عمل ويعنى به استعانة القطاع المختص بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بموظف معين أو أكثر أو غيرهم من الأفراد ممن تتوافر بحقهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك لأداء عمل أو أكثر من أعمال ذلك القطاع أو إحدى إداراته أو الإدارات المعاونة المرتبطة عملا به خارج أوقات الدوام الرسمي بالنسبة للموظف المعين أو خلال الفترة الصباحية والمسائية أو أحدهما بالنسبة لغير المعين وذلك لمدة مؤقتة خلال العام المالي ولضرورات ملحة تفرضها طبيعة ذلك العمل.

‏‎(ثانيا) القطاع المختص قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

(ثالثا) الإدارات المعاونة: هي الإدارات التابعة لبعض قطاعات الوزارة والتي تقوم بمعاونة قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، ويصدر بها قرار من وكيل الوزارة بتحديد تلك الإدارات واستبعاد غير المعاونة منها.

‏‎المادة الثانية:

‏‎في شروط التكليف:

‎-1 لا يجوز تكليف الموظف أو غيره من الأفراد إلا وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القرار بحيث لا تتعارض أو تتداخل أوقات التكليف مع عمله الأساسي أو الأعمال الأخرى المسندة إليه كلجان العمل خارج الدوام والتكليف بالأعمال الإضافية والمهام، كما يمنع ازدواجية التكليف للمعينين للعمل في المشاريع ذات المقابل المادي المؤداة بعد الدوام كمشاريع المساجد وغيرها، ويحظر التكليف بأعمال من شأنها إنشاء حقوق أو ترتيب التزامات على عاتق الوزارة.

‏‎-2 يكون التكليف خاصا للموظفين المعينين بالوزارة وتكون الأولوية للموظفين الكويتيين.

‏‎3- يتم التكليف وفقا للنظام المالي المعتمد من مجلس الخدمة المدنية لمكافآت المكلفين في دور وحلقات تحفيظ القرآن الكريم بإدارات الدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم والإدارات المعاونة لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية خارج أوقات الدوام الرسمي بموجب اجتماعه رقم 2006/3 المؤرخ ‎(2015/19/429) 2006/3/28 وكتابيه رقمي (م خ م/2006/14/324) و(م م).

‏‎4- يقتصر التكليف على قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والإدارات المعاونة.

‏‎5- لا يجوز تكليف الوظائف القيادية وفقا لهذا القرار.

‏‎-6 يتم تكليف المعينين لمدة (4) أشهر كحد أقصى في السنة المالية وتجدد لمرة واحدة فقط حسب الحاجة وتطبق البصمة لإثبات الحضور والانصراف لجميع المكلفين ويصدر تعميم من وكيل الوزارة بتحديد مواعيد دوام المكلفين.

‏‎7 – فيما يخص المرشحين لوظيفة محفظ أو مدرس على بند التكليف تسري عليهم الضوابط والقرارات المعمول بها في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

‏‎8- ألا يقل من المكلف عن 21 سنة ميلادية.

‏‎9- يحظر تكليف الموظف الصادر له تصريح عمل من وزارة الأوقاف للعمل لدى جهة خارجية، ولا ينظر في تكليف الموظف المعين بجهة خارجية إلا بعد تقديم تصريح بالعمل من الجهة التابع لها، كما يمنع الجمع بين التكاليف المشابهة خارج الدوام لدى الوزارة مثل مشاريع المساجد والأعمال الإضافية وغيرها.

‏‎-10 لا ينتقل التكليف بنقل الموظف بموجب قرارات النقل بين القطاعات أو الإدارات.

‏‎-11 لا يجوز تكليف شاغلي وظائف الإمامة والمؤذنين من غير المتفرغين ممن لديهم وظائف أساسية أخرى، ويستثنى من ذلك التكليف لوظيفتي (مدرس محفظ) فقط شريطة أن يكون المركز محل التكليف في ذات المسجد الذي يعمل به الشخص المطلوب تكليفه بوظائف الإمامة والمؤذنين.

‏‎-12 يخضع المكلف المقبولة أوراقه لفترة اختبار مدفوعة الأجر لمدة شهر واحد، وتقوم الإدارة المعنية بعد انتهاء تلك الفترة برفع تقرير تقييم عن أداء المذكور يعرض على وكيل الوزارة للنظر في أمر استكمال تكليفه أو إنهاء تكليفه.

ويعتبر المكلف مجتازا للاختبار في حالة عدم رفع التقرير. وفي كل الأحوال يمكن طلب تقرير عن أعمال المكلف خلال أي فترة محددة.

‏‎-13 لوكيل الوزارة الحق في إنهاء التكليف في أي وقت ودون إبداء الأسباب، ويبلغ للمكلف للعلم به.

‏‎-14 تقوم إدارة الموارد البشرية بإنشاء ملف لكل مكلف متضمنا كافة البيانات المتعلقة به وحالته الوظيفية وتاريخ بدء ونهاية تكليفه وما طرأ على وضعه من تغيرات.

‏‎15 – للوزارة إصدار شهادة ببيان حالة ومسمى المكلف من الموظفين أو غيرهم وما يتقاضاه من أجر مقابل عمله دون ترتيب أي التزامات على عاتق الوزارة، ويكون إصدار الشهادة بموجب طلب من صاحب الشأن وتحت مسؤوليته، ولا تزيد مدة صلاحيتها على شهر واحد.

16- يحق للإدارة منح العامل على بند التكليف استئذانان متفرقان شهريا بشرط الاعتماد من الرئيس المباشر ومدير الإدارة مع مراعاة عدم جمع استئذانين في يوم واحد كما يحق للإدارة منحه إجازة غير مدفوعة الأجر بناء على طلبه أو تبعا لما تقتضيه مصلحة العمل، مع مراعاة عدم جواز منح أي إجازات خلال فترة الاختبار المشار إليها بهذا القرار.

‏‎-17 لا يستحق المكلف أي حقوق أو مزايا مالية أو إدارية غير تلك المقررة بموجب لائحة النظام المالي للمكلفين العاملين خارج أوقات الدوام الرسمي المشار إليها، كما لا يجوز له المطالبة بمكافأة عن نهاية التكليف أو البدل النقدي عن الإجازة التي ينتفع بها أو أي مزايا أخرى عند إنهاء التكليف لأي سبب من الأسباب.

‏‎-18 ينهى تكليف المكلف بانقطاعه عن العمل دون إذن مسبق أو عذر مقبول 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة أو عند تجاوز الخصم الناتج عن الدوام لأجر ما يزيد على 30 يوما.

المادة الثالثة:

تكليف من خارج الوزارة: مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القرار، وإضافة لما ورد فيها من شروط يمكن الاستعانة بمكلفين من خارج الوزارة وعند الضرورة وفق الشروط والضوابط التالية:

أولا: المتقاعدون: مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 27، 115 بند 3 من قانون التأمينات الاجتماعية والتعميم الصادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برقم 3 لسنة 2009 وبما لا يخل بأحكام القرار الوزاري رقم 1447 الصادر في 2004/12/19، لا يجوز تكليف المتقاعدين بأي من الإدارات المباشرة أو المعاونة إلا بعد موافقة المؤسسة.

ثانيا: المقيمون بصورة غير قانونية: مع مراعاة ما جاء بأحكام المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمراسيم المعدلة له، والمرسوم رقم 208 لسنة 2023 بعد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

‏‎لا يجوز تكليف المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ويستمر العمل بهذا الحكم باستمرار العمل بالمرسوم رقم 208 لسنة 2023 المشار إليه.

ثالثا: الوافدون: يشترط عند نظر تكليف الوافد توافر الحالات الآتية أو بعضها:

1- أن تكون هناك ضرورة حتمية أو ملحة تستلزمها حاجة العمل الفعلية من شأن التغاضي عنها تعطيل العمل أو تأثر مصالح المواطنين.

2- عدم إمكانية تعيين مرشحين عن طريق ديوان الخدمة المدنية بذلك التخصص.

3- عدم إمكانية تكليف كويتيين.

4- أن يكون التخصص نادرا.

5- أن يكون الوافد شخصية ذا مهارات خاصة أو صاحب إنجازات علمية مما يتصل بعمل الإدارات المباشرة أو المعاونة.

‏‎ويجب تقديم تعهد مكتوب موقع من الوافد بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه الجهة الوزارة وتحت مسؤوليته وحده.

‏‎وفي كل الأحوال يحظر تكليف الوافد بأي عمل يتصل اتصالا مباشرا بنظام المعلومات الحكومي على نحو يمكنه من الاطلاع على معلومات تتعلق بإدارة شؤون البلاد، أو إحصائيات أو بيانات تتعلق بأحوال الكويتيين.

كما يحظر إسناد أي أعمال للوافد تدخل ضمن صميم اختصاصات المعينين بالوظائف الإشرافية أو من شأنها اتخاذ قرارات تمس مصالح المواطنين. كما لا يجوز تكليف الوافد أو غيره بما يخالف قوانين الإقامة والعمل أو أيا من قوانين الدولة وقراراتها.

‏‎المادة الرابعة:

‏‎ضوابط التكليف: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القرار، يكون شغل المسميات التالية طبقا للوصف العام والشروط الواردة قرين كل مسمى على النحو التالي:

‏‎(أولا) المشرف العام: يختص شاغل هذه الوظيفة بالإشراف على مجموعة مراكز أو مجموعة مشاريع أو مجموعة أنشطة مرتبطة في المجالات الإدارية أو الفنية أو الإعلامية أو القانونية وغيرها والمساهمة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي تؤدي إلى تطوير العمل.

ويشترط لشغل الوظيفة:

– أن يكون من شاغلي وظيفة مراقب فأعلى أو ما يعادله طبقا للاختصاص سالف الذكر ولا يجوز تكليف الوافدين بهذا المسمى.

مؤهل جامعي وما يعلوه وخبرة لا تقل عن 12 سنة.

– أو دبلوم وما يعلوه وخبرة لا تقل عن 14 سنة.

‏‎- أن تكون لديه معرفة بالنظم والقوانين واللوائح والقدرة على القيادة والتخطيط.

– موافقة وكيل الوزارة والوكيل المساعد المختص على الترشيح لشغل هذا المسمى.

(ثانيا) مشرف المركز:

يختص شاغل هذه الوظيفة بالإشراف على مركز تعليمي أو على حلقة دراسية والمساهمة في الإشراف على تنمية الخطط والاستراتيجيات التي تؤدي إلى تطوير العمل وتنفيذها أو الإشراف على أنشطة إدارية أو فنية أو إعلامية أو قانونية أو غيرها وكل ما من شأنه العمل على خدمة تلك المراكز، كما له الإشراف الإداري في نطاق اختصاصه.

ويشترط لشغل الوظيفة:

‏‎- أن يكون من شاغلي وظيفة رئيس قسم فأعلى أو ما يعادله أو من الموظفين المشهود لهم بالكفاءة والقدرات في مجال التخصص على أن يكون الترشيح من قبل الوكيل المساعد المختص.

‏‎- ولا يجوز تكليف الوافدين بهذا المسمى.

‏‎- مؤهل جامعي وخبرة لا تقل عن 10 سنوات.

‏‎- أو دبلوم بعد الثانوية العامة وخبرة لا تقل عن 12 سنة.

‏‎(ثالثا) المشرف الإداري:

يختص شاغل هذه الوظيفة بالإشراف على أنشطة إدارية أو فنية أو إعلامية أو قانونية أو غيرها وذلك بما يناسب الإدارات المعاونة وعليه المساهمة في الإشراف على تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تؤدي إلى تطوير العمل وعليه الإشراف الإداري في نطاق اختصاصه، ويشترط لشغل الوظيفة:

‏‎- مؤهل جامعي وخبرة لا تقل عن 8 سنوات.

‏‎أو دبلوم بعد الثانوية العامة وخبرة لا تقل عن 10 سنوات أو الثانوية العامة وخبرة لا تقال عن 14 سنة.

‏‎- أن تكون لديه قدرات عالية في مجال تخصصه.

‏‎(رابعا) المحفظ: يختص شاغل هذه الوظيفة بالقيام بمهام تحفيظ القرآن الكريم للدارسين وتعليمهم قواعد التلاوة وأصول علم التجويد. ويشترط وجود عدد 15 طالبا أو طالبة على الأقل لفتح الحلقة أو الفصل.

ويشترط لشغل الوظيفة: مؤهل شرعي أو سند.

اجتياز مقابلات واختبارات اللجنة الفنية المختصة لقبول المحفظين والمدرسين.

‏‎- استيفاء الشروط والضوابط والمستندات التي تقترحها اللجنة الفنية وتعتمدها اللجنة.

(خامسا) المدرس:

يختص شاغل الوظيفية بالقيام بتدريس علوم القرآن والسنة النبوية والعلوم الشرعية كالفقه والتوحيد والسيرة أو غيرها من المواد التي تدرس في الوزارة. ويشترط وجود 15 طالبا أو طالبة على الأقل لفتح الحلقة أو الفصل.

‏‎ويشترط لشغل هذه الوظيفة:

‏‎- مؤهل جامعي شرعي أو تربوي.

‏‎- اجتياز مقابلات واختبارات اللجنة الفنية المختصة لقبول المحفظين والمدرسين.

– استيفاء الشروط والضوابط والمستندات التي تقترحها اللجنة الفنية وتعتمدها اللجنة.

المادة الخامسة: النظام المالي للتكليف

النظام المالي: يكون النظام المالي لمكافآت المكلمين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والإدارات المعاونة، والمكافأة المالية المقررة كالآتي:

٭ مشرف عام: 300 دينار كويتي.

‏‎٭ مشرف المركز – 250 دينارا كويتيا.

٭ مشرف إداري: 200 دينار كويتي.

‏‎٭ مدرس – محفظ: ‎5 دنانير للحصة بحد أقصى 250 دينارا وفقا للنماذج الشهرية المعتمدة.

على أن يتم تحديد العدد المناسب لكل مسمى والشروط اللازمة لكل إدارة معاونة أو مباشرة وفقا لقرار يصدر من وكيل الوزارة.

وتصرف المكافآت المقررة بموجب قرار إداري يصدر شهريا من وكيل الوزارة بالتنسيق مع الإدارة المالية.

المادة السادسة: التكليف والاستبدال:

وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة بهذه اللائحة يصدر وكيل الوزارة قرارا بقبول تكليف الموظف أو غيره من الأفراد تبعا للشروط والضوابط الواردة بهذا القرار محددا فيه المسمى الوظيفي وجهة العمل والمقابل المادي ومدة التكليف المقررة.

ويكون الاستبدال بموجب كتاب مسبب موقع من مدير الإدارة المختصة أو من ينوب عنه مشفوعا بموافقة من الوكيل المساعد المختص يرفع إلى وكيل الوزارة لإصدار قرار بذلك بعد التحقق من توافر الشروط والضوابط بالشخص المستبدل وعدم إمكانية الاستعاضة عن المستبدل به بمرشح للتعيين من ديوان الخدمة المدنية.

المادة السابعة:

يمدد تكليف الحاصلين على تكليف سابق من فئة (محاسب – سكرتير – مراسل خارجي – طباع – ضابط اتصال – فراش – حارس) أو أي من الفئات التي لم يتم ذكرها في المادة الخاصة، وذلك حتى تاريخ ‎2024/12/31، على أن يقوم وكيل الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع القانونية والتنظيمية والمالية وذلك وفقا للنصوص الواردة في هذه اللائحة.

المادة الثامنة:

‏‎يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعلم به وتنفيذه ويلغى ما عداه من قرارات.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © الإمارات اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.
Exit mobile version