قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغ وقدره 58 ألف درهم قي تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة قيامه بسرقة دراجة نارية مملوكة للمدعي.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدره 60 ألف تعويضا له عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الاستيلاء على دراجته النارية، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعي عليه استولى على الدراجة النارية الخاصة به والبالغ قيمتها ثلاثة وخمسون ألف درهم، وقد تم إدانته جزائياً.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر”، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن السبب في وقوع الضرر المطالب بالتعويض عنه هو خطأ المدعى عليه الذي توصل إلى الاستيلاء على الدراجة المملوك المدعي، وقد حاز هذا الحكم قوة الشيء المقضي به، وفصل فصلاً لازماً في وقوع الخطأ ونسبته إلى فاعلة، ومن ثم يمتنع على المحكمة إعادة البحث في مدى توافر أركان المسئولية التقصيرية وإنما يقتصر دورها على تقدير قيمة التعويض فقط.
وعن طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض المادي و هو عبارة عن قيمة الدراجة موضوع الدعوى أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابتا هو قيامه بالاستيلاء على الدراجة المملوكة للمدعي، لافته إلى أن المدعي قدم ثلاثة عروض أسعار للدراجة موضوع السرقة، وأن عرض السعر الأقل البالغ قدره 53 ألف درهم كافي لتقدير قيمة الدراجة السوقية بعد فقدانها ، لا سيما و أن المدعى عليه لم يمثل لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها أو حتى يتم الطعن على عروض أسعار الدراجة المقدمة من المدعي، و بالتالي تكون ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بقيمة الدراجة و تعويض مادي عنها، وحكمت المحكمة، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 58 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف.