قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأتين بأن تؤديا إلى رجل 40 ألف درهم، تعويضاً عن سبه عبر مكالمة هاتفية، وذلك بعد أن تمت إدانتهما جزائياً عن التهمة نفسها.
وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية طالب فيها بالقضاء بإلزام امرأتين أن تؤديا له مناصفة مبلغاً قدره 40 ألف درهم، فضلاً عن إلزامهما الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليهما قامتا بسبه بما يخدش شرفه واعتباره، بأن قامتا بالاتصال به بطريق الهاتف، وقذفه بأن أسندتا إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للازدراء وخادشة لسمعة العائلات، وكان ملحوظاً فيها تحقيق غرض غير مشروع، وقد تمت إدانتهما عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي، فيما قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى لوجود تنازل سابق، مع إلزام المدعى عليه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات إدانة المدعى عليهما عن تهمة سب المدعي، وكان هذا الفعل غير المشروع والذي رفعت الدعوى الجزائية على سند منه، هو بذاته الذي يستند إليه المدعي في دعواه المدنية الراهنة، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب التعويض، ذكرت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز ضمان الضرر»، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليهما ثابت، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي، تمثل فيما أصابه بآلام نفسية واعتبارية ومادية ألمت به نتيجة ما اقترفته المدعى عليهما من فعل، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وتكون المدعى عليهما ملزمتين قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي تعويضاً للمدعي بمبلغ 20 ألف درهم، وإلزام المدعى عليها الثانية بأن تؤدي تعويضاً للمدعي بمبلغ 20 ألف درهم، وفقاً للوارد بالأسباب، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.