أوشك شخص (آسيوي) على مغادرة الدولة عبر مطار دبي، متجهاً إلى إحدى الدول الأوروبية، وحين أبرز جواز سفره إلى موظف الطيران قبل صعود الطائرة، اكتشف الموظف أنه يحمل بطاقة إقامة قبرصية مزوّرة، فأوقفه وأحاله إلى الجهات المختصة، وكشف المتهم أن صديقاً له ورطه في ذلك، ومنحه البطاقة المزورة في بلادهما، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسه شهراً مع إيقاف التنفيذ.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن المتهم كان في طريقه إلى مغادرة الدولة عبر مطار دبي، متجهاً إلى دولة أوروبية، فاستوقفه موظف الطيران، وطلب منه إبراز ما يفيد أحقيته في السفر إلى هناك، فزوده ببطاقة إقامة قبرصية.

وبالتدقيق عليها من قبل الموظف المختص، تبين أنها مزورة، واتخذت الإجراءات القانونية حياله، إذ تم إيقافه، وثبت من الاطلاع على ما ورد في تقرير قسم فحص الوثائق بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أن البطاقة مزورة تزويراً كلياً.

وباستجواب المتهم من قبل الشرطة، وخلال تحقيقات النيابة العامة، أنكر التهمة المسندة إليه في البداية، مقرراً أنه كان في طريقه إلى مغادرة الدولة، حين استوقفه موظف الطيران قبل الصعود إلى الطائرة، وطلب منه ما يفيد أحقيته في دخول أوروبا، فزوده بجواز سفره.

وأفاد الموظف بأنه بعد التدقيق على الجواز، اعترف المتهم بأنه طلب من صديق له في بلاده، مساعدته في الحصول على وظيفة في دولة أخرى، فأبلغه بأنه سيوفر له جواز سفر مزوراً عليه صورته الشخصية، لكن ببيانات شخص آخر، ليستطيع استخدامه في دخول تلك الدولة، لافتاً إلى أنه

تسلم منه جواز سفر منسوباً إلى جزر البهاما، ومثبتاً عليه بطاقة قبرصية، وعندما سلمها إلى الموظف المختص اكتشف أمره.

وبسؤاله خلال جلسة المحاكمة التي مثل فيها بشخصه، أنكر تهمة الاشتراك في تزوير محرر غير رسمي، واعترف بمحاولة استخدامه، وشرح الظروف التي تورط فيها بالواقعة.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنه يشترط لقيام جريمة التزوير أن يكون المحرر المزور صالحاً للاستعمال حتى يثبت ركن الضرر، مشيرة إلى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت بحق المتهم، لذا قضت بحبسه شهراً ثم إبعاده عن الدولة، لكنها رأت من أخلاق المحكوم عليه وماضيه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة، وبالتالي قضت بإيقاف العقوبة لثلاث سنوات.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © الإمارات اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.
Exit mobile version