ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بالحبس والغرامة بحق موظف دِين من قبل محكمة أول درجة، بتهمة اختلاس مبلغ 148 ألف درهم من الشركة التي يعمل فيها، وقضت ببراءته.
وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما نظرتها محكمة الجنح، بأن المجني عليها تملك صالوناً نسائياً، وتعهد لها المتهم بجلب عمالة، وتسلم مبالغ على دفعات بلغت إجمالاً 148 ألف درهم، إلا أنه لم يباشر العمل المطلوب منه، واستولى على الأموال ورفض ردها، ما دفعها إلى الإبلاغ عنه.
وذكرت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أنها تعرفت إلى المتهم عن طريق موظفة لديها أبلغتها بأنه جارها في بلادها، وعلى معرفة وثيقة به، ولفتت إلى أنها التقته وأخبرها بأنه يستطيع توريد العمالة اللازمة إليها، وطلب منها مبلغاً من المال رسوم استخلاص الأوراق، إضافة إلى نفقاته الشخصية، فسحبت له المبلغ.
وأضافت أنه تواصل معها لاحقاً لطلب مبالغ أخرى لاستكمال الإجراءات، إلى أن وصلت المبالغ التي سحبها منها 148 ألف درهم، ووعد بإنجاز المهمة فور عودته من الدولة المعني بجلب العمالة منها، ثم بدأ يماطل في الرد على المكالمات، إلى أن حظرها هاتفياً هي والموظفة التي رشحته لها، واختفى بعد ذلك.
فيما ذكرت شاهدة الإثبات أنها تعمل لدى المجني عليها منذ سنوات، وأن الأخيرة قررت تأسيس صالون نسائي، وأشارت إلى أنها كانت في عطلة ببلادها، والتقت المتهم الذي تربطها به علاقة جيرة، واتفقت معه على جلب عمالة، فطلب منها حجز تذكرة سفر وفندق للإقامة بدبي حتى يمكنه إنهاء المهمة.
وأضافت الشاهدة أنه سحب مبالغ من الشركة للسفر وجلب العمالة، ثم عاد مجدداً إلى الإمارات وانتظر، وأبلغ المجني عليها أن مندوب المكتب في تلك الدولة حضر برفقته لاستكمال إجراءات التعاقد، وطلب استكمال المبالغ المطلوبة التي وصلت إجمالاً 148 ألف درهم، ثم اختفى كلياً بعد ذلك وأغلق هاتفه.
وبسؤال المتهم في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة أنكر التهمة المسندة إليه، وأكد أنه التقى المجني عليها في أحد الفنادق، وحولت إلى حسابه مبلغ 1000 دولار فقط، قيمة إعداد دراسة جدوى لوحدة غسيل كلى، كونها ترغب في إنشاء مستشفى في إحدى الدول الإفريقية.
وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة أول درجة، ذكرت في حيثيات حكمها أنها تطمئن إلى ثبوت التهمة بحق المتهم، وتُعرض عن إنكاره، إذ ترى أنها وسيلة لدرء الاتهام ودرب من دروب الدفاع لا يقصد منه سوى الإفلات من مغبة الاتهام، وقضت بحبسه شهراً وتغريمه مبلغ 148 ألف درهم.
بدوره طعن المتهم على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، وقدم ممثله القانوني مذكرة فنّد فيها حكم الإدانة، وأوضح أن موكله اعتصم بإنكاره، وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة الاستئناف انتهت إلى نقض الحكم الابتدائي، وقضت ببراءة الموظف من التهمة الموجهة إليه.
. امرأة اتهمته بالحصول على المبلغ لجلب عمال، ثم بدأ يماطلها إلى أن حظرها هاتفياً.