أصدرت حكومة عجمان قانوناً بشأن المركبات المهمَلة في الإمارة، بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي للإمارة، والإسهام في التنمية البيئية المستدامة، والحد من التصرفات التي تشوه المظهر العام.

ويلزم القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري بحفظ المركبة، وعدم تركها مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام.

وحدّد المركبات المهمَلة بأنها «المركبات التي تترك في مكان عام من دون عناية، بشكل يؤدي إلى الإضرار بالصحة أو بالسلامة العامة، أو تشويه المظهر العام للإمارة، أو مخالفة القواعد المتعلقة بالبيئة، التي تضبطها وتحجزها دائرة البلدية والتخطيط بموجب أحكام القانون».

وتُعدّ المركبة مهملة بعد مرور سبعة أيام من تاريخ اكتشاف ذلك من الموظف المختص بالدائرة.

ونص القانون على تشكيل لجنة تسمى «لجنة التصرف في المركبات المهملة»، تكون لها صلاحية التصرف بالمركبة وفقاً لأحكام القانون، ويناط بها مهام حصر المركبات المهملة ومعاينتها وتثمينها، والتحقق من أسباب ضبطها وحجزها، وأنها ليست مرهونة لأي جهة أخرى، والبت في المطالبات أو الاعتراضات أو الموانع التي تقدم إلى اللجنة بشأن المركبة المهملة، وإخطار المالك والشرطة والجهات القضائية بتفاصيل المركبة المهملة.

وتضمن القانون إجراءات التصرف في المركبة المهملة من قبل اللجنة، بحيث يخطر مالكها للإفراج عنها، ويخطر الدائنون لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار.

وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار من دون قيام المالك بالإفراج عنها، أو قيام الدائن باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى اللجنة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المهملة لتنظيم إجراءات التصرف فيها، وبيعها بالمزاد العلني.

ووفقاً للقانون، يحق لمالك المركبة المهملة، التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام إجراءات بيعها، على أن يسدد الرسوم والغرامات كافة المترتبة عليها حتى تاريخ استردادها.

شاركها.
اترك تعليقاً

2025 © الإمارات اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.
Exit mobile version