قضت محكمة أبوظبي العمالية-ابتدائي برفض دعوى أقامتها موظفة سابقة، طالبت فيها بالتعويض عن الفصل التعسفي، وأشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تُثبت أنها فُصلت من العمل بسبب تقدمها بشكوى جدية إلى الوزارة، أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبتت صحتها.
وتفصيلاً، أقامت موظفة دعوى عمالية ضد جهة عملها السابقة، للمطالبة بإلزامها بأن تؤدي لها تعويضاً عن الفصل التعسفي بقيمة 55 ألفاً و350 درهماً، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها فُصلت من العمل شفوياً، فيما قدّم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية مرفقاً بها حافظة مستندات، وطلب في ختامها رفض الدعوى لعدم الأحقية وعدم الصحة والثبوت.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من عقد العمل بأن الأجر الإجمالي للمدعية 16 ألفاً و450 درهماً، والأساسي منه 8225 درهماً، وأن علاقة العمل بدأت 10 أغسطس 2024 وانتهت 19 نوفمبر 2024، بعقد محدد المدة ينتهي في أغسطس 2026، وقد نص عقد العمل على أن مدة التجربة ثلاثة أشهر، ومدة مهلة الإنذار ثلاثة أشهر.
وقالت المحكمة إنه وفقاً للمقرر قانوناً، يُعدّ إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع، إذا كان بسبب تقدم العامل بشكوى جدية للوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبتت صحتها، ويلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة، إذا ثبت أن الفصل غير مشروع، ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة خدمة العامل، ويشترط ألّا يزيد التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر وفق آخر أجر تقاضاه، ولفتت إلى أن المدعية لم تثبت للمحكمة بأنها فُصلت من العمل بسبب تقدمها بشكوى جدية للوزارة، أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبتت صحتها، وحكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى وأعفت المدعية من مصروفاتها.