حدّدت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي خمسة حقوق للطلبة داخل المدارس الخاصة، تشمل أن يكون صوتهم مسموعاً، والتعبير عن آرائهم، والمشاركة في اتخاذ قرارات معينة في المؤسسة التعليمية «يحددها موظفو المؤسسة»، وأن يُعاملوا بكرامة واحترام وبإنصاف وعدل، وأن يكون لديهم ممثل يحرص على مصالحهم ويدعمهم عند الحاجة، إضافة إلى أن يكونوا بأمان ومنأى عن الأذى وأن يدركوا أشكال الخطر والأذى، مشيرة إلى أن المدرسة ومديرها يُعدّان بمنزلة الأوصياء على حقوق الطلبة في عدم التعرض لسوء المعاملة، ويكون المدير بمثابة الوصي على الطلبة كافة أثناء وجودهم تحت إشراف المدرسة، ويتولى المسؤوليات التي تقع ضمن هذا الدور.
وتفصيلاً، أكدت الدائرة في السياسة الجديدة الخاصة بـ«حماية الطلبة»، التي عممتها على المدارس، أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه من حق كل طالب أن ينشأ في بيئة تعليمية تحافظ على كرامته، وتهتم بها وتحترمها وتحميها، مشيرة إلى أن هذه السياسة تحدد ضرورة التزام كل مدرسة بوضع تدابير لحماية الطلبة، وأن تركز على منع تعرضهم لسوء المعاملة، وكذلك طرق التعامل مع أي مخاوف تتعلق بسوء المعاملة، وأن يحظى جميع الطلبة بحقوق متساوية في الرعاية والحماية والسلامة في المدارس كافة، إضافة إلى تحمّل المدارس المسؤولية الكاملة عن رعاية الطلبة وحمايتهم وضمان سلامتهم أثناء وجودهم تحت إشرافها.
وحددت الدائرة في السياسة الجديدة، سبعة أنواع لسوء المعاملة، هي: الإساءة الجسدية، الإساءة الجنسية، والإساءة العاطفية، والإهمال، الاستغلال، التنمر، إضافة إلى التنمر الإلكتروني، مشيرة إلى أن موظفي المدارس – بمن في ذلك أي شخص يتفاعل بشكل منتظم أو مؤقت مع الطلبة في إطار تأدية مهامه، وأي شخص يقدم خدمات للطلبة أو للمدرسة – ملزمون بموجب القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل بالإبلاغ عن كل حالات سوء المعاملة المزعومة أو المشتبه فيها (التي يرتكبها أي جانٍ مزعوم أو مشتبه فيه) داخل المدرسة أو خارجها، مباشرة لدى وحدة حماية الطفل خلال 24 ساعة من الاشتباه في الحالة.
وأوضحت الدائرة أن الغرض من السياسة الجديدة، حماية الطلبة تحت إشراف المدرسة من أي فعل أو تقصير بحقهم يُعدّ من أشكال سوء المعاملة، ورصد الطلبة المعرضين للأذى، ودعمهم وفقاً لمواد القانون الإماراتي، وتأكيد أن جميع الموظفين والمتطوعين في المدارس ملزمون بالإبلاغ عن حالات سوء المعاملة المزعومة أو المشتبه فيها التي يتعرض لها الطلبة داخل المدرسة وخارجها، وتحديد أدوار ومسؤوليات مديري المدارس والموظفين وأولياء أمور الطلبة في ما يخص التعامل مع حالات الإساءة أو الاشتباه في إساءة معاملة الطلبة، وضمان تحمل المدارس كافة مسؤولية رعاية وحماية جميع الطلبة.
وشددت على أنه ينبغي عدم التسامح مطلقاً مع كل أشكال سوء المعاملة، والحرص على الامتثال لهذا المبدأ في جميع التدابير والبيئات المرتبطة بالطلبة، وأن تمتثل المدارس كافة لأحكام هذه السياسة، حيث يتعين على كل مدرسة إعداد ونشر سياسة لحماية الطلبة من أي شكل من أشكال سوء المعاملة، على أن تراجع الحد الأدنى من المعايير الواردة في هذه السياسة، وألّا تتعارض مع أي من أحكامها، كما يمكن للمدارس اعتماد السياسة الحالية، باعتبارها سياستها الخاصة، ونشرها على موقعها الإلكتروني.
حماية المُبلغين
ألزمت سياسة حماية الطلبة، الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، المدارس الخاصة بوضع المصلحة الفضلى للطلبة وسلامتهم فوق كل اعتبار في جميع التدابير المتخذة لضمان جودة حياتهم، حيث يقع على عاتق المؤسسة التعليمية (المدير وكل الموظفين) رصد المخاطر المرتبطة بحماية الطلبة، وأثرها، والاستجابة لها، وإدارتها قدر المستطاع، مشيرة إلى أن جميع المبلغين المُلزمين وموظفي المؤسسات التعليمية والمتطوعين فيها سيكونون مسؤولين وخاضعين للمساءلة في ما يخص ضمان اعتماد تدابير حماية الطلبة وتطبيقها واحترامها، على أن يتم توفير الحماية اللازمة لجميع المُبلغين، بما يضمن عدم عرقلتهم أو معاقبتهم بأي شكل من الأشكال عند تأدية واجباتهم المرتبطة بالإبلاغ عن مختلف أنواع سوء المعاملة، وضمان سلامة الطلبة.
«التعليم والمعرفة»:
• مدير المدرسة بمنزلة الوصي على الطلبة كافة أثناء وجودهم تحت إشراف المدرسة، ويتولى المسؤوليات التي تقع ضمن هذا الدور.