دعا مركز التوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» إلى مواجهة جريمة الابتزاز الإلكتروني عبر سبعة إجراءات، هي: عدم محاولة إقناع الجاني بتنفيذ تهديده، وعدم مسايرته في طلباته أو الاستجابة له، وأخذ الأمر بجدية من جانب رب الأسرة عند معرفته بتعرض أحد أفرادها للابتزاز، ومشاورة أقرب الناس لتقديم الدعم والنصيحة، ومنع الجاني من متابعة حسابات الضحية من خلال حظره، وتغيير جميع كلمات المرور الخاصة بالحسابات، وحفظ جميع رسائل التهديد الشخصي لموضوع الابتزاز، بالإضافة إلى عدم الصمت، وإبلاغ الجهات الشرطية عبر الخط الساخن «أمان».

وتفصيلاً، ينفذ مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، التابع لدائرة القضاء، حملة توعية موسعة حول مخاطر «الابتزاز الإلكتروني»، تستمر حتى نهاية نوفمبر الجاري، بهدف نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع بمخاطر جريمة الابتزاز الإلكتروني.

وأكد المركز حرصه على تعريف أفراد المجتمع بأبرز المحاذير التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية.

وأشار المركز إلى أن الوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني تشمل استغلال العلاقات السابقة، حيث يستغل الجاني العلاقة السابقة مع الضحية والتورط معه في موقف مخجل وحيازته صوراً أو محادثات بينهما وتهديده بنشرها، واختراق الحسابات الشخصية من خلال قيام الجناة باختراق الحسابات الشخصية للضحية، والحصول على البيانات والمعلومات الشخصية والتهديد بنشرها، والابتزاز باستعادة البيانات عن طريق استعادة بيانات أو محتوى الهاتف بعد بيعه أو سرقته، وتهديد الضحية بالنشر.

وحذر «مسؤولية» من أن وسائل الابتزاز تتضمن أيضاً الابتزاز بإفشاء المعلومات، ويعتمد على إفشاء معلومات اقتصادية أو تجارية تتعلق بوضع الضحية أو مركزه وفي نشرها ما يسيء إليه ويقوي مراكز المنافسين، والابتزاز بالمشاركة، عن طريق تهديد الجاني للضحية بإفشاء صلات سابقة مريبة كانت بين الطرفين، والجهر بما يسيء إلى الضحية ويعرضه للإيذاء، إضافة إلى المصادفة، ويعتمد هذا النوع من الابتزاز على وقوف المجرم مصادفة على بعض المعلومات التي قد يضر الضحية نشرها.

ولفت «مسؤولية» إلى أن المادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.

شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © الإمارات اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.
Exit mobile version