أعلن المغرب، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر، عن مقترحات لإصلاح مدونة الأسرة تتعلق بشكل خاص بزواج القاصرين والميراث، لكن دون الاستجابة الكاملة لتطلعات المساواة للمدافعين عن حقوق المرأة. ويجب أن تمر هذه المقترحات عبر الدائرة التشريعية، التي لم يتم تحديد جدول زمني لها.

اقرأ أيضًا فك التشفير | في المغرب، يتولى جيل جديد من الناشطات النسويات النقاش حول قانون الأسرة

ومن بين الإصلاحات الأساسية التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد عامين من المشاورات، إعادة النظر في الإعفاءات الخاصة بزواج القاصرات وتوسيع حقوق المرأة في مسائل الوصاية وحضانة الأطفال. لكن هذه المقترحات بعيدة كل البعد عن تلبية مطالب الحركات النسوية، التي طالما دعت إلى فرض حظر كامل على زواج القاصرات وتعدد الزوجات، فضلا عن المساواة في مسائل الميراث.

ولا يزال السن القانوني للزواج محددا بـ18 عاما، لكن الإعفاءات التي أصدرها القضاة لزواج القاصرات ستظل ممكنة اعتبارا من سن 17 عاما، مقابل 15 عاما حاليا، بحسب عبد اللطيف وهبي. علاوة على ذلك، فإن الوصاية على الأطفال، التي كانت حتى الآن تُنسب تلقائيًا إلى الأب، ستصبح الآن مشتركة بين الزوجين حتى بعد الطلاق، بحسب الوزير. وقال إن الأم لن تخاطر بفقدان حضانة أطفالها إذا تزوجت مرة أخرى.

وفيما يتعلق بمسألة ميراث المرأة – التي ترث حالياً نصف حصة الرجل فقط – فقد تم اقتراح بديل يسمح بالتبرع غير المحدود للورثة، حتى القصر، كما أشار وزير الشؤون الإسلامية أحمد توفيق. أما بالنسبة لتعدد الزوجات، الذي يقتصر عليه النص الحالي ولكنه لا يزال ممكنا، فيكون من الواجب أخذ رأي الزوجة لإدراجه في بنود عقد الزواج.

إقرأ أيضاً | المادة محفوظة لمشتركينا اغتصاب محامية فرنسية على يد “ثلاثة رجال من عائلات كبيرة” يهز المغرب

أطلق الملك محمد السادس هذا الإصلاح الجديد لمجلة الأسرة، المسمى “المدونة”، في عام 2022. وعملت لجنة على هذه المراجعة لمدة ستة أشهر وقدمت مقترحاتها في مارس/آذار. ثم أحال الملك الأمر إلى المجلس الأعلى للعلماء، وهو هيئة تحتكر هذا الأمر فتاوى (الآراء الدينية) والذي يرأسه، فيما يتعلق بالمقترحات المتعلقة بالنصوص الدينية.

وفي عام 2004، اعتمدت المملكة قانون الأسرة الذي يمنح المزيد من الحقوق للمرأة، ولكن النص اعتبر غير كاف من قبل المدافعين عن حقوق المرأة.

العالم مع وكالة فرانس برس

إعادة استخدام هذا المحتوى
شاركها.
اترك تعليقاً

2024 © الإمارات اليوم. جميع حقوق النشر محفوظة.
Exit mobile version